دار الإفتاء: المصنعية على الذهب جائزة شرعًا

أكّدت دار الإفتاء المصرية، في ردها على أحد الاستفسارات، أن إضافة ما يُعرف بـ "المصنعية" إلى سعر الذهب أو الفضة المشغولة عند بيعها أمر جائز شرعًا، بشرط الالتزام بالعدالة، وتجنُّب استغلال المشترين، والحرص على الشفافية في تسعير المنتجات.
وأوضحت الدار أن المصنعية تمثل القيمة المضافة على السعر الأساسي للجرام الواحد، مقابل تكاليف التصنيع ومصاريف التشغيل والأجور والضرائب، وهي تختلف من تاجر إلى آخر وفقًا لعدة عوامل أبرزها أسلوب التصنيع (يدوي أو آلي)، العلامة التجارية، ومهارة الصائغ.
وشدّدت الإفتاء على ضرورة التزام التجار بالأنظمة المنظمة لتجارة الذهب والفضة، وتجنُّب أي شكل من أشكال التحايل أو المبالغة التي تُعد استغلالًا لجهل الزبائن بالسوق.
الذهب للزينة لا زكاة عليه
وفي سياق متصل، أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الراجح من أقوال الفقهاء في مذهب الشافعية ينص على أن الذهب المستخدم كحُلي للزينة لا تجب عليه الزكاة، ما دام الغرض منه الزينة فقط وليس الادخار أو التجارة.
وأضاف أن الذهب المُدخر بقصد حفظ المال أو الاستثمار يُعامل كمال قابل للزكاة، وتُحسب زكاته بنسبة 2.5% من إجمالي القيمة، بشرط أن يبلغ النصاب الشرعي (84 جرامًا من الذهب) وأن يحول عليه الحول الكامل.
وختم الشيخ عبد السميع فتواه بالتأكيد على وجوب التفرقة بين الذهب المُقتنى للزينة والذهب المدخر، حفاظًا على تطبيق الزكاة حسب الأحكام الشرعية الدقيقة.