< إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

مشاجرة بالأسلحة النارية
مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

أصيب 3 أشخاص بينهم سيدة بطلقات نارية خلال مشاجرة بالأسلحة النارية ناحية نجع محمود بمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص 

وكانت البداية عندما تلقى اللواء محمد سليمان عمران عبد الواحد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص ناحية نجع محمود بمركز دشنا، ووجود مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إلى المكان وتمكنت من السيطرة على الموقف والفصل بين الطرفين.

كما فرضت أجهزة الأمن كوردونا أمنيا بالمكان لضبط الأطراف المشاركة في المشاجرة، ومنع تجدد الإشتباكات مرة أخرى.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من  الأشخاص، ناحية نجع محمود بدائرة مركز دشنا، بسبب خلافات بينهم.

أسفرت عن إصابة كل من: جمعة.ع، 30 عاما، بطلق ناري أسفل الظهر والفخذين، وأبو العباس.أ، 32 عاما، بطلق ناري بالفخذين والساقين، وكوثر.ح، 40 عاما، بطلق ناري بالظهر والبطن، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحطرت النيابة العامة التحقيق.

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.