< الاعتداء على راكبة ميكروباص فى المعصرة يكشف أزمة في وسائل النقل
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

الاعتداء على راكبة ميكروباص فى المعصرة يكشف أزمة في وسائل النقل

سائق الميكروباص
سائق الميكروباص

في واقعة أثارت غضب الرأي العام، ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المعصرة القبض على سائق ميكروباص بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سائق المعصرة يعتدي على راكبة ويقوم بمحاولة تكسير هاتفها المحمول، عقب اعتراضها على قيامه بإنزال الركاب في غير وجهتهم المتفق عليها بعد تحصيل الأجرة كاملة.

فريق بحث

الواقعة وقعت بمنطقة المعصرة بجنوب القاهرة، حيث صوّرت إحدى الراكبات السائق أثناء المخالفة، ما دفعه للاعتداء عليها في محاولة لطمس الأدلة ومنعها من فضحه عبر الهاتف المحمول، وبتوجيهات من المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، تم تشكيل فريق٧ بحث مكون منه الرواد هك٧ريم عبد العاطى وحسام وجدى ومحمد راضي لفحص الفيديو المتداول، وبالاستعانة بكاميرات ٧ في محيط الواقعة، إلى جانب إجراء تحريات موسعة لتحديد هوية السائق وضبط السيارة المستخدمة.

سائقي الميكروباصات

وخلال ساعات، نجح فريق وحدة مباحث المعصرة في ضبط السائق، الذي أقرّ خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه، وذلك بعدما شهدت مواقع التواصل موجة غضب واسعة، حيث طالب العديد من المستخدمين بتغليظ العقوبات على السائقين غير الملتزمين، وأكدوا أن ما حدث يعكس أزمة أوسع تتعلق بسلوكيات بعض سائقي الميكروباصات الذين يستغلون غياب الرقابة، واعتبر عدد من المواطنين أن الواقعة تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الركاب، مؤكدين ضرورة وجود آلية أكثر فاعلية للرقابة على قطاع النقل الجماعي غير الرسمي.

دور المرور

كما تجددت الدعوات إلى تقنين عمل سيارات الميكروباص وتفعيل دور المرور بشكل أكبر في مراقبة التزام السائقين بخطوط السير وسلوكهم تجاه الركاب، إلى جانب ضرورة وجود تدريب وتأهيل إجباري قبل إصدار تراخيص التشغيل.

الجانب القانوني

من الناحية القانونية، يقول محمد المحلاوى المحامى بالاستئناف ان ما ارتكبه السائق يدخل تحت طائلة جرائم التعدي بالضرب، ومحاولة الإتلاف العمدي، وانتهاك الخصوصية، وهي جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، ويؤكد ان "ما فعله السائق يعد اعتداءً بدنيًا صريحًا يُعاقب عليه بالحبس وفقًا للمادة (242) من قانون العقوبات، والتي تنص على أن كل من ضرب أو جرح شخصًا عمدًا يعاقب بالحبس مدة قد تصل إلى سنتين، وتُغلظ العقوبة إذا ارتبط الفعل بظرف مشدد ككون المجني عليها أنثى أو تم الاعتداء بدافع التهديد".

ويوضح أن محاولة تكسير الهاتف المحمول لمنع التصوير، وفقًا للمادة (162 مكررًا) من نفس القانون، قد تُعد إتلافًا عمديًا لمال الغير، مما يُعاقب عليه بالحبس أو الغرامة، خاصة إذا ثبت أن الفعل تم بهدف إخفاء دليل على ارتكاب مخالفة أو جنحة.

وفي حالة إثبات أن السائق استخدم التهديد أو العنف لمنع السيدة من ممارسة حقها في التبليغ أو التوثيق، فقد يواجه كذلك تهمًا تتعلق بـالترويع أو محاولة منع الحق بالتهديد، وهي وقائع تمس النظام العام وتتطلب تدخلًا قضائيًا حازمًا.