< ضبط سائق لاتهامه بمحاولة الاعتداء على سيدة بأكتوبر
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط سائق لاتهامه بمحاولة الاعتداء على سيدة بأكتوبر

ضبط سائق لإتهامه
ضبط سائق لإتهامه بالتعدي على سيدة بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق لاتهامه محاولة الأعتداء على سيدة، أثناء استقلالها السيارة بصحبته بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اتهام سيدة سائق بمحاولة التعدي عليها داخل سيارته 

 

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا من إحدى السيدات اتهمت فيه سائق بمحاولته الاعتداء عليها أثناء استقلالها السيارة بصحبته بمدينة 6 أكتوبر.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم، وتجري أجهزة الأمن تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.د، لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

نصت المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 16 عام أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 أي الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، فيجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة».

كما نصت المادة 269 على أنّه كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، (أي الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة) فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.