< مقطع فيديو يقود الأمن لضبط شخص تعدى على آخر بسلاح أبيض بالمنيب
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

مقطع فيديو يقود الأمن لضبط شخص تعدى على آخر بسلاح أبيض بالمنيب

ضبط شخص تدعى على
ضبط شخص تدعى على آخر بالجيزة

تكمنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر بسلاح أبيض بمنطقة المنيب بالجيزة، فيما حرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قيام أحد بالتعدي على آخر بسلاح أبيض 

البداية بتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يتضمن تعدى أحد الأشخاص على آخر بإستخدام سلاح أبيض.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية)  وبحوزته (سلاح أبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة" )، وبمواجهته أقر بأنه حال سيره بمنطقة المنيب بالجيزة،  بتاريخ 17 الجارى إصطدم بأحد الأشخاص دون قصد، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها عليه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته وإنصرفا من مكان الواقعة دون تحرير محضر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة أسباب الواقعة.

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.