< حبس المتهمين بإنهاء حياة طالب طعنا بسلاح أبيض في كرداسة
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

حبس المتهمين بإنهاء حياة طالب طعنا بسلاح أبيض في كرداسة

مقتل طالب بكرداسة
مقتل طالب بكرداسة

أمرت النياية العامة بكرداسة، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتهامهم بقتل طالب نتيجةالتعدي عليه بسلاح أبيض، أثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة كرداسة، وكلفت رجال المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.

قيام 3 أشخاص بقتل طالب طعنا بسلاح أبيض 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد مقتل طالب نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض من قبل 3 شباب بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة كرداسة.

على الفور انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة، إلى المكان، كشفت تحريات رجال المباحث بإشراف اللواء محمدالشرقاوي مديرالإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المجني عليه يدعى "يوسف مصطفى الفيل، طالب، يبلغ من العمر 15 عاما.

وأضافت التحريات بأنه أثناء سير المجني عليه بأحد الشوارع في منطقة كرداسة، استوقفه 3 أشخاص، واعتدى عليه أحدهم بسلاح أبيض، مما أدى إلى مقتله، بسبب خلاف بين القاتل وشقيق الضحية.

وبتقنين الإجراءات القانونية تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.


القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.