< ضبط شخص تحرش بفتاة أجنبية بمدخل عقار في الدرب الأحمر
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط شخص تحرش بفتاة أجنبية بمدخل عقار في الدرب الأحمر

ضبط شخص تحرش بفتاة
ضبط شخص تحرش بفتاة بالدرب الأحمر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص لقيامه بالتحرش بفتاة تحمل جنسية أجنبية، أثناء دخولها منزل بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط شخص تحرش بفتاة بمدخل عقار بالدرب الأحمر 


كانت البداية عندما تلقى ضباط قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من طالبة "تحمل جنسية إحدى الدول" بشأن تضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال صعودها أحد العقارات بدائرة القسم ولاذ بالفرار.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (بائع - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.


المادة 306 مكرر (ب):
يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.