< ضبط شخص تحرش بسيدة داخل أتوبيس بالقاهرة
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط شخص تحرش بسيدة داخل أتوبيس بالقاهرة

ضبط شخص تحرش بسيدة
ضبط شخص تحرش بسيدة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص لقيامه بالتحرش بسيدة،  أثناء استقلالها أتوبيس تابع لهيئة النقل العام بالقاهرة.

قيام شخص بالتحرش بسيدة داخل أتوبيس 

في البداية تلقى ضباط مباحث قسم النزهة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى السيدات، تقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، أفادت بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها داخل أتوبيس تابع لهيئة النقل العام بالقاهرة.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة، أمكن التوصل إلى المتهم، مقيم بمحافظة الجيزة.

وبتقنين الإجراءات القانونية تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حسب ما ورد في المادة 306 مكرر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.


المادة 306 مكرر (ب):
يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.