< حكم قضائي جديد بشأن بشأن أصحاب ومستحقي المعاشات
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

حكم قضائي جديد بشأن بشأن أصحاب ومستحقي المعاشات

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

 

قضت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة ( 107 ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، مؤيدة اشتراط عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.

 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المعاش لا يعتبر إرثًا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب.

واستثنت من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس، فنص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن السادسة والعشرين، أو الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذه السن، والتي اتخذها المشرع دليلًا على قدرة الابن على إعالة نفسه.

 

كما أن تقرير حق البنت في معاش والديها حتى زواجها إنما يقوم على معيار الإعالة، ترسيخًا لتماسك الأسرة واستقرارها، وبما لا إخلالفيه بمبدأ المساواة، أو بكفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.