< مقتل شاب رميا بالرصاص بقرية في قنا
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

مقتل شاب رميا بالرصاص بقرية في قنا

مقتل شاب بطلق ناري
مقتل شاب بطلق ناري في قنا

لقي شاب مصرعه نتيجة إصابته بطلق ناري، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

مقتل شاب بطلق ناري 
 

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية،مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مقتل شاب بطلق ناري ناحية قرية الطويرات بدائرة مركز قنا.


وعلى الفور توجهت قوة أمنية من مركز شرطة قنا،إلى مكان الواقعة وكشفت تحريات رجال المباحث بإشراف مدير الإدارة العامة لمباحث قنا.

مقتل شاب يدعى  علاء.ع. نتيجة إصابته بطلق ناري،بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية.

حُرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة،وباشرت النيابة العامة التحقيق.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.


وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.


شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.