رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بعد 11 عامًا على وفاته.. إدراج اسم أنيس منصور في قضية خطيرة للاستيلاء على 66 مليون جنيه

أنيس منصور
أنيس منصور

كشفت أوراق القضيتين أرقام «3398» و«3567» لسنة 130 قضائية، لغز استغلال 3 أشخاص مخالفة إدارية وقع فيه موظفين بمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، لإثبات نسبهم على خلاف الحقيقة للكاتب الصحفي أنيس منصور بهدف الاستيلاء على تركة الراحل التي تصل إلى 66 مليون جنيه.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بعدم قبول الدعوى المقامة من 3 أشخاص ادعوا بالمخالفة، أنهم من أقارب الصحفي أنيس منصور، وذلك لرفعها من غير ذي صفة، ورفض طلب مواطن يدعى أسامة منصور، بإلزام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بمحو وشطب قيد شهادة ميلاد وبيان قيد عائلي صادرين للورثة الوحيدين للكاتب الراحل المتمثلين في نجلات شقيقه عبد الرحمن (هدى وصفاء).

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيـق نائب رئيس مجلس الدولة، ورئـيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين نوح محمد حسين أبو حسين، محمد مختار محمد عبد الوهاب نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار  أحمد مجدي الشرقاوي مفوض الدولة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها رفضت فيه طعنه بالتزوير على القيد العائلي الصادر للورثة الشرعيين الوحيدين لأنيس منصور، مؤكدة أن تحقيقات النيابة العامة والشرطة انتهت إلى أن واقعة إضافة والد المدعي وعمه إلى القيد العائلي الخاص بوالد الكاتب الراحل أنيس منصور تمت على سبيل الخطأ بسبب تشابه الأسماء، حيث تبيّن للنيابة بعد التحقيق مع موظفي الأحوال المدنية وغيرهم أن هذين الاسمين قد تم إضافتهما على قيد والد الكاتب الراحل باعتبارهما من الأبناء بالخطأ.

وأفادت محكمة استئناف القاهرة بأن ذلك الوضع الخاطئ قد تم تصحيحه وأعيد الوضع إلى أصله، حيث تم إعادة القيد الخاص بوالد الكاتب الراحل أنيس منصور إلى ما كان عليه قبل التصحيح.

وقالت إنه لما كان حكم الاستئناف المذكور قد انتهى إلى تحديد ورثة (أنيس محمد منصور) على وجه الدقة، وأن هؤلاء الورثة ليس من بينهم مقيم الدعوى أو والده والذي أضيف –وفق هذا الحكم- بطريق الخطأ في قيد ميلاد والد المورث (أنيس محمد منصور) وأنه تم إعادة الوضع الصحيح وفق ما انتهت إليه تحقيقات النيابة التي أجريت، ومن ثم فإن الحق في الميراث يتحدد وفق قواعد شرعية وقانونية مستقر عليها شرعًا وقانونًا.

وتابعت المحكمة: «ولا يمكن بأية حال من الأحوال أن يترتب الحق في الميراث بمجرد خطأ مادي في اسم، ومن ثم فإنه ومن جماع ما تقدم لا يكون لمقيم الدعوى أية صفة أو مصلحة في الطعن بمحو القيد العائلي الصادر للورثة الشرعيين».

وانتهت المحكمة إلى أن الاستئناف غير قائم على أساس سليم ورفضت المحكمة الطعن بالتزوير.