رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

سر إصرار الحكومة على تعديل المادتين 36 و53 من قانون الإرهاب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي


صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات القانون رقم 94 لسنة 2015، بشأن استبدال المادتين 36، و53 فقرة أول من قانون مكافحة الإرهاب، والتي أقرها مجلس النواب، والتي تهدف لمواجهة أخطار الجرائم الإرهابية والكوارث البيئية.

وأثارت هذه التعديلات جدلًا بين الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أنه جاء بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إنهاء حالة الطوارئ المعمول بها منذ أبريل 2017، حيث عدّ ناشطون التعديلات التشريعية الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب بمنزلة حالة «طوارئ غير معلنة».

واعتبر الناشطون أن بعض هذه التعديلات بمثابة أن «ما تم إنهاؤه باليمين تم وضعه مرة أخرى بالشمال»؛ وذلك فى إشارة إلى إنهاء حالة الطوارئ، وتعديلات قانون مكافحة الإرهاب الذي اعتبرها البعض أنها إعادة للعمل بالطوارئ، خاصة أن التعديلات اشتملت نصًا على منح رئيس الجمهورية حق اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية.

ويؤكد النواب خلال المناقشات توافق مشروع القانون مع أحكام مواد الدستور بمنح السلطة المختصة المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير ومتابعتها والالتزام بها، ووضع الإطار الحاكم للعقوبات لمواجهة أخطار الجرائم الإرهابية بما يحافظ على أمن الوطن والمواطنين.

فيما تضمن التعديل حظر تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ومعاقبة كل من خالف هذا الحظر بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه.

وشملت التعديلات التشريعية منح رئيس الجمهورية حق اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وكذلك تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.

من جانبه، يرى المستشار عمرو عبد السلام الخبير القانوني، أن هناك فهما خاطئا لمفهوم قانون مكافحة الإرهاب؛ الذي وافق عليه البرلمان بشكل نهائي خلال الفترة الماضية، موضحًا أن قانون الطوارئ كان ساريا ومفعولا به فى كل الأوقات، وكانت الآثار المترتبة عليه في إحالة بعض القضايا الخاصة بأمن الدولة، إلى محاكم أمن الدولة العليا فورًا.

وأشار الخبير القانوني، إلى أنه مع إلغاء العمل بقانون الطوارئ، قد يحدث ظرفًا يترتب عليها الإخلال بالأمن القومي، ففي هذه الحالة يجب على الدولة أن تكون مستعدة لمواجهة هذا الظرف عن طريق التشريعات التي صدرت من مجلس النواب لمواجهة ظرف معين طارئ.

وأكد «عبد السلام»، أن قانون مكافحة الإرهاب العمل به؛ محدد، حيث لا يتم العمل به بشكل عشوائي، كما يفهم البعض، لأن العمل به يكون بصورة استثنائية طبقا للوضع الموجود فيه الحالة أو الظرف، خاصة أن صياغة نص القانون محددة وليس فيها توسع، لأن القانون صدر لمواجهة ظرف استثنائي، مضيفًا أنه إذا أخل بالعمل بمواد القانون فمن السهل الطعن عليه بعدم دستوريته.

ولفت إلى أنه تم إلغاء حالة الطوارئ والآثار المترتبة عليه لكن فقد يحدث فى أي لحظة أن البلاد تواجه ظرفًا أمنيًا طارئًا يؤدي بالإخلال بالأمن القومي المصري فبقانون مكافحة الإرهاب تكون الدولة مستعدة استعدادا كاملا لمواجهة هذه الأخطار بالقانون والتشريعات لأن القوانين العادية غير فعالة ولا تُطبق على هذه الحالات فيجب أن يكون هناك قوانين فعالة لمواجه هذه الحالات.

وحول ما يردده البعض عن تعديلات قانون مكافحة الإرهاب الذي تم التصديق عليه عن إعادة للعمل بقانون الطوارئ بحجة عدم التأكيد من الرؤية فى العمل به، يقول اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري إن حالة الطوارئ كانت سارية لظروف معينة وشديدة كانت تمر بها الدولة، ولما انتهت هذه المخاطر تم إلغاء العمل بها، لذا يجب وضع قانون لحماية البلاد من الأخطار التي قد تحدث ويتم العمل بها لمواجهة هذه الأخطار.

وأشار إلى أن الرئيس إذا كان يرغب أو يريد فى مد حالة الطوارئ كان عمل ذلك، وله الحق فى هذا الأمر؛ لكنه قرر إلغاءه وعدم العمل به، خاصة أن فى قانون الطوارئ له حق الاعتقال وإحالة القضايا لمحكمة أمن الدولة طوارئ واستثناءات أخرى كثير، لكن قانون مكافحة الإرهاب يطبق على كل عمل إرهابي، أو عمل من شأنه الإخلال بالأمن القومي المصري.