شوقي علام يحسم الجدل بفتوى جديدة بشأن العلاج بأعضاء الخنازير
حسم مفتى الجمهورية الجدل المثار، خلال الفترة الماضية، ما بين مؤيد ومعارض بفكرة التداول بأعضاء حيوان الخنازير المحرم شرعا في الشريعة الإسلامية، وذلك بعد إجراء أول عملية تركيب قلب لإنسان من خنزير.
وقال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- إن الأصل في التداوي أنه مشروع، ولكن لا يستخدم فيه عضو من الخنزير إلا إذا لم يوجد ما يقوم مقامه، ودعت الحاجة إلى ذلك؛ وحينها لا حرج في التداوي به في هذه الحالة.
وأكد مفتي الجمهورية، أن حفظ النفس
مقصد شرعي مطلوب، حيث إن العضو أو المادة المستخلصة من الخنزير قد استحالت إلى
مادة أخرى بالمعالجة الكيميائية أو بغيرها، فلا مانع من استخدامها؛ لأنها حينئذٍ
تكون قد استحالت من طبيعتها الخنزيرية إلى طبيعة أخرى جديدة، والاستحالة إحدى
وسائل طهارة الأعيان النجسة.
وأوضح مفتي الجمهورية، أن أصل ذلك ما تقرر من أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت، ويقاس عليها غيرها.
أما إذا ظل هذا العضو
أو المادة كما هي لم تتغير، فإن جواز استخدامها مرتبط بعدم وجود بديل متوافر لها،
فإن لم يوجد لها بديل طبي، أو وُجِد ولكنه لم يتوافر لدى الأطباء، فلا مانع من
استخدام هذا العضو أو المادة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.
واستشهد فضيلة المفتي بقول الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119]، وقال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173]،
وينبغي التنبه إلى
أن الضرورة تقدَّر بقدرها فلا يزاد على ما تندفع به الضرورة؛ لأن الضرورة أصل
لإباحة المحظور، فإذا زال الأصل زال الفرع، وعاد المحظور غير مباح.