رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«المحامين» توضح أخطر 4 عقوبات بقانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

نقابة المحامين
نقابة المحامين


تناولت النقابة العامة للمحامين بالشرح والتوضيح أهم العقوبات الواردة بمشروع قانون مواجهة الجوائح الصحية، الذي وافقت عليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب.


وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وافقت على مواد العقوبات بمشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماعها المشترك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية.


وقالت النقابة العامة للمحامين، إن العقوبات الواردة بمشروع قانون مواجهة الجوائح الصحية حددتها المواد من 5 حتى 9 بالقانون تتمثل في الأتي:

أولًا: الحبس والغرامة

نصت المادة المادة الخامسة من القانون على أنه: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون.


ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أي من التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون.


كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

ثانيًا: عقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري 

ونصت المادة السادسة من القانون على أنه: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباری بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون متی ثبت علمه بها و كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.


ويكون الشخص الاعتباری مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه أو لصالحه».

ثالثًا:  التصالح  في الجرائم المرتكبة

وحددت المادة السابعة من القانون التصالح في الجرائم المرتكبة، حيث نصت على أنه: «يجوز التصالح فورًا في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى مأمور الضبط القضائي الذي يرخص له في ذلك من وزير العدل.


كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.


وعلی محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.


ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصی للغرامة المقررة للجريمة، وذلك قبل صدور حکم في الموضوع.


فإذا صدر حكم في الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذًا إلا بدفع مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.


ويصدر وزير العدل قرارًا بتحديد مأموري الضبط القضائی بالتنسيق مع الوزراء المختصين.


رابعًا: وقف ممارسة النشاط

تطرقت المادة الثامنة من القانون إلى عقوبة وقف ممارسة النشاط، قائلة: «مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لرئيس اللجنة أن يصدر قرارًا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من المنشآت أو المحال أو وسائل النقل أو غيرها لأحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقا لأحكام هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.


وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجزاء، ومدته، والسلطة المختصة بتوقيعه.