رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أسرار اشتعال الخلاف حول صحة عقد القران على مذهب الإمام أبو حنيفة

عقد القران في مصر
عقد القران في مصر


لماذا الزواج في مصر على مذهب الإمام أبو حنيفة؟ سؤال أثار جدلا خلال الساعات الماضية، بسبب طرح المذيعة ياسمين الخطيب في عقد قرانها سؤال “أشمعنى أبو حنيفة؟".

 

وتقضي المادة 180 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون 78 لسنة 1931م، والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955م: بأن تصدر الأحكام في الأحوال الشخصية طبقًا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ما عدا الأحوال التي ينصُّ فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصَّة؛ فيجبُ فيها أن تصدُرَ الأحكام طبقًا لتلك القواعد -هذا، مع أن الاتفاق على كون الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة لا يستلزم أن يكون الطلاق كذلك أيضًا.

 

وكان قد أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية عن هذا سؤال "لماذا الزواج في مصر على مذهب الإمام أبو حنيفة؟" سابقًا، قائلا: إن مذهب الإمام أبو حنيفة هو المذهب المعتمد في الزواج، لأن القضاء المصري اعتمده منذ أكثر من قرن، لافتا إلى أنه منذ عام 1930 استحدث نظام التوثيق بعقود الزواج على هذا المذهب، قائلًا: «إن مذهب أبو حنيفة نصر المرأة وأعطاها الأهلية الكاملة لإنشاء عقد النكاح وبقية العقود الأخرى سواء فى التصرف المالى أو غيره من العقود».

 

وأضاف مفتي الجمهورية أنه: «حينما يقول المأذون "زوجتك موكلتي" فهذه العبارة بها دقة فقهية لأن الوكالة لا تكون إلا عن حق ثبت للأصيل أي أعطى المرأة حقوقها في الوكالة والملك وفي تفويض حقها للغير».


وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن العلماء أجازوا تغير هذا المذهب خصوصًا وأن الشريعة لا تفرض مذهبًا معينًا دون غيره، طالما في إطار الفتوى والاجتهاد.


من جانبه نبه الأزهر، أن القانون المصري للأحوال الشخصية يستند إلى المذهب الحنفي، منوهًا بأنه عند عقد القران تقول المرأة لمن تريد الزواج منه: "زوجتك نفسي ويقول الرجل قبلت على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان".

 

وأوضح الأزهر، أن الزوجين يقولان هذه الصيغة ويلتزمان بها تحسبًا لأي خلاف يقع بينها، منوهًا بأن القاضي يحكم بالقانون المأخوذ من المذاهب الإسلامية وعلى رأسها مذهب أبي حنيفة، منوهًا بأنه يرجع في بعض المسائل التي لم ينص عليها القانون إلى فقه أبي حنيفة واجتهادات الأحناف فيها للحكم بالراجح منها في كل مسألة.

 

ولفت الزهر الشريف، إلى أن الإمام أبا حنيفة النعمان لا يشترط عدالة الشهود في الزواج، فينعقد بحضور الفاسقين، مشيرًا إلى أن عدالة الشهود عند المذاهب الأخرى شرط في صحة عقد النكاح، مؤكدًا أن الإمام الشافعي قال إنه شرط ولا ينعقد إلا بحضور من ظاهره العدالة واحتج بما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».

 

وواصل: «إن الآخذين بمذهب أبي حنيفة قصدوا الخروج من مشكلة عدالة الشهود ورفع العنت والحرج عن الناس في أمر لا غنى لهم عنه وهو الزواج، واضعين في الاعتبار أن الأصل في المسلم العدالة دون التفتيش في أفعال المسلمين ونياتهم، منوهًا بأن عصرنا الحاضر كثرت فيه أعداد المسلمين وتناءت الديار بينهم ولم يعودوا أسرًا وقبائل كما كان الحال في العصور السابقة».


وألمح الأزهر، إلى أن الشخص إذا لم يلتزم عند عقد النكاح بجملة «زوجتك نفسي علي مذهب الإمام أبي حنيفة» فعقد الزواج صحيح ولا بطلان ولا ضرر فيه.