رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

محامٍ يكشف مفاجأة جديدة عن قضية حنين حسام ومودة الأدهم.. والسر عند محكمة النقض

حنين حسام ومودة الأدهم
حنين حسام ومودة الأدهم


تحدث عمرو عبد السلام  المحامي بالنقض والدستورية العليا عن تعريف جريمة الإتجار بالبشر خاصة فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي للنساء أو الأطفال طبقًا لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأفراد، خاصة النساء والأطفال وطبقا لقانون الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، وذلك على خلفية قضية «فتيات التيك توك»، حنين حسام ومودة الأدهم، المحكوم على الأول بـ10 سنوات والثانية 6 سنوات بتهمة «الإتجار بالبشر».

وأوضح «عبد السلام» أن استخدام شخص، ذكراً كان أو أنثى، لإرضاء شهوات الغير بأي صورة كانت، أو إتيان أي من أفعال الاغتصاب وهتك العرض، أو أي جريمة أخرى من جرائم العرض، أو إتيان أي فعل أو عمل فاضح أو مخل بالحياء عليه، أو استغلاله فى إنتاج رسومات أو صور أو أفلام أو غير ذلك من المواد الإباحية، أو من أجل تأدية أعمال أو أداء عروض أو غير ذلك، تعد من الممارسات الإباحية.

ويكمل: «وتضمنت المادة 291  القانون رقم 126 لسنة 2008 الخاص بجناية حقوق الطفل تجريم كافة صور وأشكال استغلال الأطفال جنسيا وفرضت  عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة مالية لاتقل عن خمسين ألف جنيها ولاتجاوز مائتي ألف جنيه على كل من يرتكب جرائم استغلال الأطفال جنسيا»».

وأضاف: كما تنص المادة 291 من القانون على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجارى أو الاقتصادى أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون أخر، ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرض للبيع وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً أو استغله جنسياً أو تجارياً أو استخدامه فى العمل القسرى أو فى غير ذلك من الاغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج، ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

وأشار إلى أن المواد الثانية ومابعدها من القانون رقم 64 لسنة 2010، تنص على تعريف جريمة الإتجار بالبشر وتحديد صور هذا الإتجار والتي من بينها الاستغلال الجنسي، والدعارة للإنسان سواء كان المجني عليه ذكرا أو أنثى، وكذلك الوسائل المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم والتي من بينها استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر له سيطرة عليه.

وتابع: كما فرض المشرع الجنائي عقوبة السجن المشدد من ثلاث سنوات حتى خمسة عشر عاما والغرامة المالية التي لاتقل عن خمسين ألف جنيها ولاتجاوز مائتي ألف جنيه على كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر، ويعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

وأوضح المحامي بالنقض أنه لا يجوز التعليق علي أحكام القضاء احتراما لقدسية وهيبة الأحكام القضائية التي تعد بمثابة عنوانا للحقيقة وإن كان البعض يرى أن الأحكام التي صدرت بحق المتهمين أحكام شديدة وقاسية وأنها اتسمت بالغلو في تطبيق العقوبة وأنها لا تتناسب مع الجرم الذي ارتكباه ومع حداثة أعمارهم وأنه سيؤثر على مستقبلهم، مؤكدًا أن الحكم لا زال حكما غير نهائيا أو باتا وأنه يجوز للمتهمين الطعن عليه أمام محكمة النقض  باعتبارها محكمة قانون ومحكمة موضوع والتي من سلطاتها أن تنقض الحكم وتعدله سواء بالتخفيف أو الإلغاء.

ونوه بأن محكمة النقض بدورها تراقب مدى اتساق العقوبة الموقعة بحق المتهمتين مع الجرم الذي ارتكباه ومدى اتفاق هذه العقوبات مع السياسة الجنائية للنصوص العقابية وتحقيق أغراض العدالة الاجتماعية دون إفراط في العقاب أو الانتقام لأن العقوبة دائما وأبدا يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن تحقيق مجرد رغبة المجتمع في إرواء عطشه للانتقام أو الثأر أو البطش، وأنه لايسوغ  أن تكون النصوص العقابية شباكا أو شركا يلقيها المشرع الجنائي ليتصيد باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، لأن الجزاء الجنائي يجب أن يكون متناسب مع الفعل المؤثم، فإن جاوزه كان مفرطا في القسوة مجافيا للعدالة ومنفصل عن أهدافه المشروعة.