رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

هل تجب الزكاة على الشقق والمحلات المؤجرة؟.. اعرف الإجابة

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا مضمونه: “هل تجب الزكاة على الشقق والمحلات المؤجرة؟”.

 

وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا إنه لا تجب الزكاة على عين الشقق والمحلات المؤجرة، وإنما تجب الزكاة في المال الحاصل من أجرتها إذا بلغت نصابًا.

 

وأوضح مركز الأزهر أن نصاب الزكاة  الذى يجب فيه الزكاة يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ولو بإضافته إلى ما عندك من أموال أخرى بشـرط أن يحول عليه الحول.

 

وكان قد أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن سؤال مضمونه: “عندي مبلغ مر عليه عام وأضيف عليه مبلغ آخر، مع العلم أن المبلغ الآخر لم يمر عليه عام فهل آخر الزكاة على المبلغ الذي مر عليه عام فقط أم على كل ما لدي من مال؟”.

 

 

 

ورد عاشور قائلًا: “الأفضل لك هو أنه عندما يمر عام على ما لديك من مال ولم يقل نصابه أن تجمع معه كل ما تملك وتخرج الزكاة عن المجموع كله لأن لك ذمة مالية واحدة”.

 

 

وأضاف: “ولكن يمكن إذا أردت أن تجعل كل مال منفصلا، وهذا فيه إرهاق وانشغال والأفضل أن نجعل المال كله تحت حول واحد”.