رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

التفاصيل الكاملة لخطة تطهير الوزارات والهيئات الحكومة من فلول الإخوان

الإخوان
الإخوان


يبدأ مجلس النواب في تعديل قانون الخدمة المدنية، من اجل وضع تشريع قانونى يعطي الصلاحية للوزراء والمحافظين فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان وفتح مجلس النواب على مدار الساعات الأخيرة الدور الذي تقوم به عناصر منتمية لتنظيم الإخوان داخل هيئة السكك الحديد، وهو الدور الذي تحدث أقر وزير النقل كامل الوزير تحت قبة البرلمان بوجود عناصر منتمية للإخوان داخل هيئة السكة الحديد مسئولة عن ارتكاب حوادث القطارات الأخيرة. وطالب الوزير مجلس النواب بإجراء تعديل تشريعي يُتيح الإطاحة بتلك العناصر، على أن يتم إدخال القانون ضمن «قانون الخدمة المدنية»، بما يسمح بفصل العناصر المنتمية للإخوان في أجهزة ومؤسسات الدولة.

252 إخوانيا
من جانبه قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب خلال الجلسة العامة، وبحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل بمجلس النواب إنه حصل على نسخة من خطاب من الأمن الوطنى موجه لهيئة السكك الحديدية يؤكد أن هناك 162 إخوانيا بالقطاع الفني للسكك الحديدية، ويتضمن أسماء وتصنيف كل منهم، ولفت أن العدد ارتفع إلى 252 موظفا مؤخرًا، وأن هناك سائق قطار حتى أمس يسب الدولة ويفتخر بأنه كان في اعتصام رابعة.

وأضاف "بكري" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن نائب رئيس السكك الحديدية لقطاع التشغيل والصيانة الحالي، صدر قرار بأبعاده من وزير النقل الأسبق جلال السعيد، ويشغل هذا المنصب حاليا، رغم أن تصنيف الأمن الوطنى له أنه إخوان واسمه موجود في القائمة وكان بيروح رابعة.. وتابع متسائلا: "هتصلح إزاى يا سيادة الوزير ودول موجودين؟"
تعديلات تشريعية
وكشف مصدر برلماني الأبعاد القانونية لتلك التعديلات التي يتجدد الحديث بشأنها، مشددًا على أن ثمة فرقًا بين «العناصر المنتمية للتنظيم والصادرة ضدها أحكام قضائية أو تم إدراجها على لائحة الإرهاب»، والعناصر الإخوانية غير الصادر بحقها أحكام قضائية، والتي لم تُتهم في قضايا إرهابية.

أما بالنسبة للعناصر الصادر بحقها قرارات قضائية، فلفت المصدر إلى أنه في البرلمان السابق، كانت هناك جهود مبذولة من أجل إصدار قانون لعزل الإخوان من مؤسسات الدولة، ودارت مناقشات واسعة في هذا الإطار مع المعنيين في البرلمان ووزارة العدل ومجلس الوزراء.

وخلص الأمر إلى اعتبار أن قانون مكافحة الإرهاب يكفي بالغرض؛ على اعتبار أن الصادر ضدهم أحكام قضائية يفتقدوا بالتبعية شرط حسن السير والسلوك المؤهل لشغل الوظيفة، وبالتالي يتم عزلهم عن وظائفهم الحكومية. ووفق المصدر، فإن الإشكالية كانت في العناصر المنتمية للتنظيم والتي لم تصدر ضدها أحكام، والتي لم تُتهم في أعمال عنف وإرهاب، وهؤلاء قد يتم استخدامهم من قبل الإخوان في عمليات مختلفة أو من أجل الحصول على معلومات بعينها من واقع وظائفهم المسؤولة في أجهزة الدولة، وفي الوقت نفسه لا يمكن عزلهم إلا مع وجود حكم قضائي صادر ضدهم.

وكشف المصدر البرلماني عن أن لجنة التشريعة بالبرلمان، تبحث إجراء تعديل تشريعي على بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل من دون إجراءات تأديبية، تمنح مدير المؤسسة أو الوزير المختص حق تحريك دعاوى ضد أي موظف أو مسؤول متهم بانتمائه للإخوان أو تبنيه أفكارا متطرفة، مع تقديم ما يثبت ذلك من أدلة، لاستصدار حكم قضائي ضده، ومن ثمّ يتم عزله من وظيفته في إطار القانون.

ملامح القانون الجديد
ووفقا للمعلومات فإن قانون تعديل الخدمة المدنية لفصل المنتمين للإخوان من الموظفين، سيسري على العاملين بكل مواقع العمل والإنتاج التي تملك الدولة توجيهها، إما لكون الدولة هي المالكة لها، وإما المساهم الرئيسي وصاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وجميع العاملين سواء في وظائف قيادية أو عادية.

كما يتضمن القانون المنتظر فصل الموظفي في الحالات الآتية: "إذا أخل العامل بواجبات الوظيفة التي تسبب أضرارا جسيمة بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأي من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة، إذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها، إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية. إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار، إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار الإدراج، إذا أخل العامل بواجبات الوظيفة التي تسبب أضرارا جسيمة بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأي من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.

يقظة تشريعية
ومن جانبها، قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة إنه من الجائز مراجعة مواد قانون الخدمة المدنية لقياس الحاجة إلى تعديله، مشيرة إلى أن المشرع يقظ ومنتبه للخلايا النائمة داخل قطاعات الدولة، وهناك العديد من التشريعات الحاكمة لمتابعة موقف الموظف حال ثبوت انتمائه لعناصر إرهابية، لا سيما أن المادة 237 من الدستور ألزمت الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله.

وقال الدكتور رجب عبد المنعم أستاذ القانون الدستورى، إن "المادة 237 من الدستور تنص أنه على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفرض القانون تنظيم أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه، وبسببه".