رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أسرار تعديل 4 قوانين لتنفيض جيوب المصريين بالغرامات

قوانين وبرلمان
قوانين وبرلمان


مع بداية عام 2021، بدأت الحكومة في تطبيق زيادات جديدة على بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي السطور التالية، ترصد «النبأ»، القوانين التي تم بناء عليها، تطبيق هذه الزيادات بشكل أشعل الغضب بين فئات الشعب على اختلافها.

1- قانون المرور
وفي بداية هذه القوانين، وافق مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، مبدئيا على تعديل قانون المرور الذي يقضى بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء منظومة النقل الذكي وتطويرها.

كما وافق البرلمان على مادة من مشروع قانون المرور المقدم من الحكومة تنص على تحديد زيادة سنوية بنسبة 6% من أصل قيمة الرسوم المفروضة على تراخيص المركبات.

ويفرض القانون رسوما تحدد فئاته بجدول الضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، وتخصص لمنظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، وتوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، وتحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

وتحدد فئات هذه الرسوم بالجدول المرفق، على أن تزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.

ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) ثلاثمائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) الف جنيه عن سيارات الجمرك.

وتشمل الرسوم: (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتي جنيه عن الأتوبيس الخاص، (200) مائتي جنيه عن أتوبيس الرحلات، (200) مائتي جنيه عن الأتوبيس العام، (200) مائتي جنيه عن أتوبيس السياحة، (50) خمسون جنيها عن أتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7، (300) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7، (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.

كما تشمل الرسوم: (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي، (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.

2- قانون الأحوال الشخصية
كان آخر هذه القوانين المثيرة للجدل، هو قانون الأحوال الشخصية، والذي ستناقشه اللجنة التشريعية بمجلس النواب الأيام المقبلة، والخاص فرض عقوبة على الزوج الذي يتزوج للمرة الثانية دون اخبار الزوجه الأولي، وحددت المادة 58 من القانون أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الإجتماعية، فإذا كان متزوجًا عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

وحدد مشروع القانون عقوبة واضحه للزوج الذي يتزوج دون إخبار زوجته بالحبس لمدة لا تتعدي عاما وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، كما يعاقب المأذون المختص في حال عدم التزامه بالمادة بإخطار الزوجه الأولى بالزواج الثاني لزوجته.

وأضافت المادة أن الزوجه يكون لها حق طلب الطلاق للضرر في هذه الحاله كما يحق للزوجه الجديدة أيضا طلب الطلاق طالما لم يبلغها الزوج بزواجه الأول، ولكن يسقط حق الزوجه في طلب الطلاق بعد عام من علمها بالزواج بأخرى لأنه يعتبر اعترافا منها بالرضا عن الزواج الثاني لزوجها.

3- قانون الشهر العقاري
وخلال الأيام القليلة الماضية، أثار قانون الشهر العقاري، أزمة في الشارع المصري، وتوافق أعضاء لجنة الشئون التشريعية والدستورية على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري حتى نهاية العام.

وجاء نص التعديلات المقترحة على مشروع قانون الشهر العقاري:
المادة الأولى
يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة ۲۰۲۱. ( 2).
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتي: "تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر (٥ ٫ ٢ %) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملًا العقار كله أو جزءًا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة، ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات".
المادة الثالثة
تضاف مواد جديدة بأرقام (٤٢ مكررة - ٤٢ مكرر أ- ٤٢مكررة ب - 42 مكررة ج) إلى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، نصوصها الآتية: مادة (٤٢ مكررة): استثناء من حكم المادة (٤٢) من هذا القانون، يكون سعر الضريبة 1 % في حالة سابقة التصرف في العقار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة. مادة (۲ ؛ مكررة أ): يلتزم الممول المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (۱۱۰) من هذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة. ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (۷) من المادة (۱۹) من هذا القانون.
مادة (42 مكررة ب): يجوز للمتصرف إليه سداد ضريبة التصرفات العقارية الحساب الممول المتصرف دفعة واحدة، أو على ثلاثة أقساط متساوية، يتم سداد القسط الأول منها رفق تقديم طلب التقسيط والقسط الثاني في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الأول، والقسط الأخير في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الثاني، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (۱۱۰) من هذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، ويجبر كسر الشهر أن يتم شهره في حساب المدد المشار إليها.
ويقدم طلب التقسيط إلى مصلحة الضرائب المصرية، أو إلى مكتب الشهر العقاري المختص رفق طلب الشهر، وفي الحالة الأخيرة يلتزم المكتب بتحصيل الضريبة لصالح مصلحة الضرائب المصرية. وللمتصرف إليه الحق في الرجوع على الممول المتصرف بما أداه من ضريبة لحسابه، ويعتبر باطلًا كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء هذه الضريبة إلى المتصرف إليه.
مادة (٤٢ مكررة ج): يمتنع على مصلحة الشهر العقاري شهر التصرفات المشار إليها بالمادة (٤٢) من هذا القانون إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الممول المتصرف ضريبة التصرفات العقارية، أو سداد المتصرف إليه هذه الضريبة لحساب الممول أو البدء في تقسيطها. ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية أو البدء في تقسيطها، بحسب الأحوال.

4- قانون صندوق تكريم الشهداء
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018".

ووافق مجلس النواب على أن يتبرع أعضاؤه بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق تكريم الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية، كما أعلن ممثلو الهيئات البرلمانية تأييدهم للمقترح الذى تقدم به النائب أشرف رشاد.

وأبرز ما جاء بالتعديلات:
صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.
فرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على المستندات التي تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50%.
تفرض ذات الضريبة على تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهًا فأكثر، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وعقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
كما تفرض على طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وطلبات الاشتراكات فى النوادي وتجديد العضوية السنوية، فيها، وتذاكر الرحلات الجوية، والطلبات التي تقدم للحصول على خدمة من الخدمات التي تقدمها إحدى الجهات المشار إليها سلفًا إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لهذه الخدمة على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها.
التأكيد على عدم تعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة، على أن تؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.
تفرض حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا.
عدم سريان الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعها عدا تذاكر الرحلات الجوية.
خصم نسبة شهرية خمسة في العشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بِشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية.
إضافة طريقة تحصيل قيمة المساهمة المنصوص عليها من طلاب التعليم ما قبل الجامعي، والجامعي بأن يكون نقدًا أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.
توفير اشتراك لأسر الشهداء فى مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بشكل مجانى.

فجوة بين الشعب والمواطن
وقال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، إن تأجيل قانون الشهر العقاري جاء نتيجة لغضب المواطنين، وهذا أمر إيجابي ويجب أن ينظر إلى ذلك في باقي القوانين سواء في المرور أو الأحوال المدنية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الغضب جاء من معاناة الشعب المصري، وهو الأمر الذي يدل على وجود فجوة بين أجهزة الدولة والمواطنين.

وأوضح «الزاهد»، أن هناك أكثر بدائل أمام الحكومة والبرلمان لرفع الرسوم وتحصيل ضرائب، لافتًا إلى أن الحكومة استطاعت خلال سنوات قليلة مضاعقة حصيلة الضرائب، ولا يوجد مبرر لرفع الرسوم.

وأشار إلى أن جيوب المواطنين خاولية وتعاني من الحالة المعشية، وهو ما سيؤدي إلى تراكم حالة من الغضب يأتي بعدها انفجار.

وأكد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن التشريعات القوانين التي أصدرت خلال الفترة الأخيرة يوجد بها تعقيدات تثير غضب المواطنين أيضًا، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة هذا من جانب الحكومة لتجنب الشائعات وأثارت البلبلة.

المواطن غير معتاد على القوانين
في المقابل قال المستشار محمد مجدي صالح، خبير التشريعات الاقتصادية، إن قانون الشهر العقاري قانون قديم وليس مستحدث، لافتًا إلى أن القانون في صالح المصريين ويحافظ على ثروة مصر العقارية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه يجب على الحكومة والبرلمان تخفيض قيمة الرسوم في القانون، حتي يطبق بشكل سليم، يشجع المواطنين على تسجيل واحدتهم.

وأشار «صالح»، إلى أن القانون رسومة مرتفعة جدًا، وتكلفته أيضًا، وهو الأمر الذي يقف أمام المواطنين لتسجيل واحدتهم، واللجوء إلى حيل بديلة مثل عدم كتابة السعر الحقيقي في العقود، ويأتي بعد ذلك مدة التسجيل في الشهر العقاري كبيرة جدًا والزحام أيضًا.

وأوضح، أنه أما بالنسبة لقانون المرور، هي عقوبات وغرامات وليس رسوم، هو لتنظيم سير السيارات في مصر، وهذا مطبق في العالم كله.

ولفت خبير التشريعات الاقتصادية، إلى أن حالة الغضب الشعب المصري، جاءت نتيجة، عدم تعودهم على مثل هذه القوانين، قائلًا: «الشعب المصري مبيخفش غير على الفلوس واللي بيوجعه أيضًا الفلوس».

وأكد أن قانون الأحوال الشخصية، يجب أن يتفق مع الشريعة الإسلامية، لافتًا إلى ضرورة عرض القانون على الأزهر قبل البت فيه وتطبيقه لمنع أي لغط أو تخبط في الشارع المصري.