رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تطورات هامة بشأن تخفيض رسوم التسجيل في الشهر العقاري وضريبة التصرفات العقارية

النبأ

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أمس الأحد، على إرجاء العمل بقانون الشهر العقارى الذى أثار أزمة في الشارع المصرى خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام. 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، في مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقارى وقانون الضريبة على الدخل. 

وتوافق الأعضاء من حيث المبدأ على المادة الأولى من مشروع القانون  التي تنص على: "يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة ۲۰۲۱". 

شهد اجتماع اللجنة أيضا، مطالبة النائب عبد المنعم، بإلغاء الرسوم المقررة في القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها ١ في المائة، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى وجود أحكام قضائية ترفض فرض  تلك الرسوم. 

وهو ما أيده النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، مؤكدا أن ذلك المطلب لم يقدمه في مشروع القانون المقدم منه، إلا أنه مطلب له وجاهته ويمكن دراسته.

واتفق النواب على دراسة المواد دون تصويت أمس. 

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه يستبدل بنص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتي: "تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شامل العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة .


ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

يكون سعر الضريبة 1 % في حالة سابقة التصرف في العقار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة.

ويلتزم الممول المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالقانون اعتبارا من اليوم التالي من انتهاء المدة المحددة.


ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول.

يجوز للمتصرف إليه سداد ضريبة التصرفات العقارية الحساب الممول المتصرف دفعة واحدة، أو على ثلاثة أقساط متساوية، يتم سداد القسط الأول منها رفق تقديم طلب التقسيط والقسط الثاني في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الأول، والقسط الأخير في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الثاني.

يمتنع على مصلحة الشهر العقاري شهر التصرفات المشار إليها بالمادة (٤٢) من هذا القانون إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الممول المتصرف ضريبة التصرفات العقارية، أو سداد المتصرف إليه هذه الضريبة لحساب الممول أو البدء في تقسيطها، ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية أو البدء في تقسيطها، بحسب الأحوال.