رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حقيقة فرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية

العقارات - أرشيفية
العقارات - أرشيفية


أكد محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة لم تفرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية، وأنه لا نية لزيادة الأعباء على المواطنين، وتستهدف وزارة المالية فقط تحصيل حق الدولة المقرر قانونًا لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأوضح الوزير أن ضريبة التصرفات العقارية تم إقرارها منذ عام 1939 وتم خفضها اعتبارًا من عام 1996 من 5% إلى 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

وأشارت وزارة المالية إلى أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، بالإضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات.

وذكرت الوزارة أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية، وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على 50 عامًا يخضع لهذه الضريبة.

وقالت الوزارة إن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال 30 يومًا من تاريخ "التصرف العقاري"- مثلاً بيع شقة- ويسري مقابل التأخير المُقرر بقانون قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يومًا، موضحة أن ضريبة التصرفات العقارية تسري على الأشخاص الطبيعيين فقط ولا يخضع لها الأشخاص الاعتبارية.

أكد البيان أن كل الجهات سواءً مكاتب الشهر العقاري أو شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها تمتنع عن تسجيل العقار محل التصرف أو تقديم الخدمة إليه ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة عن هذا العقار.

وأشار إلى أن هناك خلطًا لدى الكثيرين بين الضريبة العقارية "العوائد سابقًا" وضريبة التصرفات العقارية، مضيفا أن ضريبة التصرفات العقارية جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف في العقار باعتبار أن ذلك التصرف يُحقق إيرادًا للمتصرف أو البائع مثلاً.

وأوضح البيان أن الضريبة العقارية تفرض على العقارات المبنية، وتُسدد بالإقرار السنوي، وأن السكن الخاص معفى حتى أقل من 2 مليون جنيه، وإذا بلغت قيمته السوقية 2 مليون جنيه فإن الضريبة العقارية المستحقة عنه تُقدر بـ 120 جنيها فقط سنويًا.

وبحسب البيان، كان المكتب الإعلامي لوزير المالية رصد العديد من التعليقات لمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن معلومات غير دقيقة عن ضريبة التصرفات العقارية تشير إلى خلط واضح بينها وبين الضريبة العقارية.