رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

المالية تحسم الجدل حول الملزم بسداد ضريبة التصرفات العقارية

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية


قالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن المتصرف في العقار- أي البائع- هو الملزم بسداد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء.

وذكرت الوزارة أن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال 30 يومًا من تاريخ "التصرف العقاري"- مثلاً بيع شقة- ويسري مقابل التأخير المُقرر بقانون قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يومًا.

وأضافت أن ضريبة التصرفات العقارية هي جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف في العقار باعتبار أن ذلك التصرف يُحقق إيرادًا للمتصرف أو البائع مثلاً.

وتسري ضريبة التصرفات العقارية على الأشخاص الطبيعيين فقط ولا يخضع لها الأشخاص الاعتبارية، بحسب البيان.

وأشارت الوزارة إلى أن ضريبة التصرفات العقارية تفرض على العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

وأوضحت أن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على 50 عامًا يخضع لهذه الضريبة.

وأكد محمد معيط وزير المالية أن الحكومة لم تفرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية، وأنه لا نية لزيادة الأعباء على المواطنين.

وذكر أن وزارة المالية تستهدف فقط تحصيل حق الدولة المقرر قانونًا لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة.

وقال الوزير إن ضريبة التصرفات العقارية تم إقرارها منذ عام 1939 وتم خفضها اعتبارًا من عام 1996 من 5% إلى 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء.

وأكد البيان أن كل الجهات سواءً مكاتب الشهر العقاري أو شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها تمتنع عن تسجيل العقار محل التصرف أو تقديم الخدمة إليه ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة عن هذا العقار.

وأوضح البيان أن ضريبة التصرفات العقارية تختلف عن الضريبة العقارية "العوائد سابقًا"، حيث تفرض الضريبة العقارية على العقارات المبنية، وتُسدد بالإقرار السنوي، كما أن السكن الخاص معفى حتى أقل من 2 مليون جنيه، وإذا بلغت قيمته السوقية 2 مليون جنيه فإن الضريبة العقارية المستحقة عنه تُقدر بـ 120 جنيها فقط سنويًا.

وتتضمن حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب، وكذلك تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث.

كما تشمل حالات الإعفاء العقار المُقدم كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة 5 سنوات، والتصرف العقاري بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية، وفقا لبيان المالية.