رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مبدأ قانونى.. التلعثم وعدم الأتزان واحمرار العين ليس مبررا لضبط السائقين في قضايا مخدرات

ارشيفية
ارشيفية

ايدت محكمة النقض مبدأ قانوني صادر من محكمة جنايات الاسماعيلية، بأن تلعثم قائد السيارة بالكلام وعدم اتزانه واحمرار عينيه لا ينبئ بذاته عن وقوع جريمة، قيادة تحت تاثير خمرا او مخدر متلبس بها، ولا تقوم بتلك الظواهر الدلائل الكافية علي اتهامه بها، ولا يجيز للضابط فحص حالة قائد السيارة بالوسائل الفنية بوضعه تحت اختبار كشف الادمان.

أكدت المحكمة أن هذة الحالة ليست من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 اجراءات جنائية، وأن اخضاع قائد السيارة لإجراء اختبار كشف الإدمان، علي عينة من بوله يكون قد وقع باطلا، ولما كان بطلان الإجراء الباطل
مقتضاه قانونا عدم التعويل فى الحكم بالأدانة على أى دليل يكون مستمدا منه، ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولا شهادة من امر به، ولا بما اثبته في محضره من اقوال واعترافات مقول بحصولها امامه من قائد السيارة، ويقتضي الحكم ببراءته مما اسند اليه.



صدر الحكم من محكمة جنايات الأسماعيلية برئاسة المستشار عبد الحي فازورة وعضوية المستشارين إيهاب حنا وايمن عبد الغفور، بسكرتيرية هيثم عمران. 

كانت النيابة العامة أحالت إبراهيم حسن إسماعيل إلى محكمة الجنايات بتهمة احراز جوهر مخدر حشيش، بقصد التعاطي فى غير الاحوال المصرح بها قانونا، واستندت النيابة العام إلى أدلة قولية وفنية، تمثلت في أقوال رئيس وحدة مرور فايد، وما ثبت من تقرير التحاليل بالقومسيون الطبي.

 
كان الضابط قرر بالتحقيقات بأنه استوقف السيارة قيادة المتهم، وبطلب تراخيصها قدمها اليه، واثناء ذلك تلعثم بالكلام وتبين عدم اتزانه واحمرار عينيه، وبسؤال عما كان يتعاطى مواد مخدرة، أجاب سلبا وبطلبه اخذ عينة بول منه وافق، وبأخذها بمعرفة اللجنة الطبية المرافقة له وإجراء التحليل تبين تعاطية لجوهر الحشيش المخدر.