رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

هل التوبة تسقط الصلوات الفائتة؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء سؤال من شخص يقول "عندما يتوب الإنسان إلى ربه؛ هل تُمحى صلواته التي لم يصلها من قبل؟ وهل تُحسب عليه؟".


قالت دار الإفتاء إن قضاء الصلوات المفروضة الفائتة واجب باتفاق الأئمة الأربعة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضُوا اللهَ الذي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه الْبُخَارِيُّ.


وأوضحت دار الإفتاء، أنه على المسلم في هذه الحالة أن يقضي مع كل فرض حاضر فرضًا من جنسه مما ترك، حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، وأن عاجلته المنية قبل أن يتم ما عليه فإن الله يعفو عنه بمنه وكرمه.


وأكدت دار الإفتاء المصرية،أن الصلاة من الفرائض التي لا تسقط عن المُسلم البالغ العاقل، ويلزمه قضاء الفائتة.


وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «قرأتُ في كتاب "السنن والمبتدعات" في حكم قضاء المكتوبات الفائتة طول العمر، أن أقوال الفقهاء في وجوب قضائها ليس عليه دليلٌ يُعوَّلُ عليه، بل التوبة من ترك الصلاة ومداومة أدائها كافيةٌ دون حرجٍ، وفيه أيضًا أن من ائتم بمن يرى بطلان صلاة إمامه حسب مذهبه هو فصلاتُه صحيحةٌ ما دامت صلاة الإمام صحيحة في مذهبه، فهل هذا صحيح؟»، أنه قول باطلٌ مخالفٌ لإجماع الأمة.


وأضافت أنه إذا كان ما نُسب إلى الكتاب المذكور صحيحًا، فهو قول باطلٌ مخالفٌ لإجماع الأمة؛ لأن الصلاة من الفرائض التي لا تسقط عن المُسلم البالغ العاقل، ويلزمه قضاء الفائتة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» رواه الطبراني.


كما استشهدت بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» رواه أبو داود، منوهة بأن من ائتم في الصلاة بإمامٍ يرى بطلان صلاته حسب مذهبه مع كونها صحيحةً على مذهب إمامه فصلاته صحيحةٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «...يُصَلُّونَ بِكُمْ؛ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» رواه أحمد.