رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حكم تقديم الطعام في العزاء.. الإفتاء: حرام في حالتين

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء المصرية، إن صنعُ الطعام وتقديمُه للمُعَزِّين الذين يأتون من أماكن أو بلاد بعيدة للتعزية والمشاركة في الدفن لا حرج فيه شرعًا لأهل الميت؛ وذلك لحاجة هؤلاء المُعَزِّين إلى الضيافة والكرم.

وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « ما حكم تقديم الطعام فى العزاء؟» أنه يُسَنُّ أن يصنعه جيران أهل الميت أو الأقارب الأباعد وأن يَكفُوا أهلَ الميتِ مُؤنةَ ذلك.

واستشهدت فى فتواها بما رواه أبو داود في "سننه" من حديث عبد الله بن جعفر - رضي الله عنهما -قال: لَمَّا جاء نَعيُ جعفرٍ قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم:- «اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ».

وتابعت أنه إذا كان من المستحب أن يُكفَوا مؤنة طعام أنفسهم فَلَأَن يُكفَوا مؤنة إطعام غيرهم أولى وأحرى؛ قال الإمام ابن العربي المالكي: والحديث أصلٌ في المشاركات عند الحاجة.

وأوضحت أن المكروه إنما هو اصطناع أهل الميت الطعامَ تقصُّدًا لاجتماع الناس عليه من غير حاجة؛ لِما رواه الإمام أحمد ولفظ الحديث له، وابن ماجه بسند صحيح عن جرير بن عبد الله البَجَلي - رضي الله عنه- قال: «كنَّا نعد الاجتماعَ إلى أهل الميت وصنعة الطعامِ بعد دفنِه مِن النياحة».

وأشارت إلى أن تقديم الطعام فى العزاء يحرم إن كان ذلك من أموال القُصَّر أو كان على جهة التباهي والتفاخر والرياء، مستطردةً بقول الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [فَأَمَّا صُنعُ أَهلِ المَيِّتِ طَعامًا للنَّاسِ فمَكرُوهٌ؛ لأَنَّ فيه زِيادةً على مُصِيبَتِهم، وشُغلًا لهم إلى شُغلِهم، وتَشَبُّهًا بصُنعِ أَهلِ الجاهِلِيَّةِ، وإن دَعَت الحاجةُ إلى ذلكَ جازَ؛ فإنَّه رُبَّما جاءَهم مَن يَحضُرُ مَيِّتَهم مِنَ القُرى والأَماكِنِ البَعِيدةِ، ويَبِيتُ عندَهم، ولا يُمكِنُهم إلا أَن يُضَيِّفُوه].