رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

آخر تطوارت مقتل ابن فايدة كامل على يد «شقيقين» في حدائق المعاي

الضحية مصطفى أوفا
الضحية مصطفى أوفا

كلفت النيابة العامة، رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة عن واقعة مقتل سائق على يد شقيقين أمام مسجد الفردوس بأحد الشوارع المتفرعة من شارع حسنين دسوقي بمنطقة حدائق المعادي، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك بعدما تمكن رجال وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهمين بقتل سائق أثناء مشاجرة مع عمه بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت إشارة من مستشفى قصر العيني، تفيد بوصول «مصطفى جمال»، وشهرته «مصطفى أوفا»، 27 سنة، سائق بشركة أوبر، ومقيم بشارع فايدة كامل بدائرة قسم شرطة البساتين، مصاب بطلق ناري في الصدر وتوفى عقب وصوله.

انتقل رجال وحدة مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين من خلال التحريات أنه أثناء قيام المذكور بالتوجه إلى عمه بشارع حسنين دسوقي، لاستلام السيارة للعمل عليها بشركة أوبر، وجد المتهمان كلًا من: «أسامة بيومي»، 23 سنة، وشقيقه،«إسلام» 20 سنة، يتشاجران مع عمه، وعندما شاهداه المتهمين أطلق المتهم الأول عيارا من سلاح ناري عبارة عن (بندقيه خرطوش) كانت بحوزته، ما أدى لوفاة المجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث القسم بقيادة المقدم أحمد مختار معاون أول مباحث قسم شرطة دار السلام من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات. 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.