رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ما حكم صلاة المرأة بالمكياج؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ما حكم صلاة المرأة بالمكياج؟ للمرأة أن تصلي وهي متزينة بالمكياج وأدوات التجميل الأخرى إذا كان المكياج نظيفًا طاهرًا ليس به نجاسة وهي ساترة لجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين فلا حرج في ذلك.


قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن وضع المكياج للمرأة بعد الوضوء لاحرج فيه ووضوؤها وصلاتها صحيحة.


وأوضح «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة المرأة بالمكياج ؟»، أن العلماء قالوا إنه إذا وضعت المرأةُ المكياج وهي غير متوضِّئة، أو انتقض وضوؤها والمكياج على وجْهِها، وكان من النَّوع المانع من وصول الماء إلى البشرة، فالواجب إزالتُه حتَّى يصحَّ الوضوء.

 

وأضاف أن وضع المكياج بعد الوضوء ليس فيه حرج ولكن وضعه قبل الوضوء لا يصح فقد يكون له جرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة، أمَّا إذا وضعت المكياج بعد أن توضَّأت وبقِيت محافظة على وضوئها، فتصلِّي به ما شاءت من الصلوات ما دام وضوءها لم ينتقض.


وأشار إلى أن طلاء الأظافر مادة لها جرم لذلك من شروط صحة الوضوء والغسل وصول الماء إلى بشرة المتوضئ.