اغتسلت من الجنابة ولم أتوضأ للصلاة فهل الغسل يكفي؟.. البحوث الإسلامية يرد
ورد سؤال الى مجمع
البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه: " كنت جنبًا فاغتسلت ولكن لم
اتوضأ للصلاة فهل يحل لى الصلاة مكتفيًا بالغسل وحده أم يجب إعادة الوضوء؟"
وردت لجنة الفتوى
قائلة: يجزىء الغسل الواجب عن الوضوء بحيث لا يلزم للمغتسل إعادة الوضوء بعده ويكفيه
ما قام به من غسل وهو المفتى به من قول أكثر الفقهاء، ومن أدلتهم:
قال الله تعالى:
(وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)[النساء: من الآية43]،
فدلت الآية علي أن الغسل من الجنابة أحد أنواع الطهارة للصلاة، كما أخرج البيهقى فى
السنن عن جابر، رضي الله عنه، أن أناسًا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم- فسألوه
عن غسل الجنابة وقالوا: إنا بأرض باردةٍ. فقال: "إنَّما يَكفي أحدَكم أنْ يَحْفِنَ
على رأسِهِ ثلاثَ حَفناتٍ". وأخرجه البخارى بلفظ قال: "أمَّا أنا فأُفرِغُ
على رأسي ثلاثًا"
واستدلت اللجنة
بما جاء فى الأثر عن عائشة رضى الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ
بعد الغسل ، فظاهر هذه النصوص أن الغسل يجزئ
فاعله للصلاة دون شرط الوضوء ، ومن المعقول : أن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث،
فدخل الأقل في نية الأكثر،أجزأته نية الأكبر عنه.