رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مشروع قانون لإضافة وفيات الأطقم الطبية أثناء مواجهة «كورونا» لصندوق الشهداء

البرلمان
البرلمان


بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون، لضم الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالصحة (الأطقم الطبية) الذين توفاهم الله أثناء مواجهة فيروس كورونا، لصندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية والإرهابية.

وقرر مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور علي عبد العال، إحالة مشروع القانون الذي تقدم به النائب عبد الحميد كمال وقع عليه أكثر من ستون عضواً والخاص بتعديل القانون الخاص بتكريم الشهداء .. رقم 16 لسنة 2018، والذى يتضمن إضافة الذين توفاهم الله من الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالصحة أثناء مواجهة فيروس كورونا جاء ذلك فى الجلسة العامة.

وقد تم أحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة والشئون الصحية.

كان قدم النائب عبد الحميد كمال فى 21 ابريل 2020 مشروع تعديل القانون للأمانة العامة والدكتور علي عبد العال رئيس المجلس يطالب فيه إضافة الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالإسعاف الذين يعملون لمكافحة جائحة فيروس كورونا الذين يتوفاهم الله أثناء العمل باعتبارهم شهداء بتعديل القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم المقدم من النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب وموقع عليه أكثر من ٦٠ نائب.

وينص القانون على الآتي:
مشروع قانون
في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.

باسم الشعب،
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولي)

تضاف جمله والقائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الأـولى.

لتكون نصها كالآتي:

المادة الأولى:
تسري أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، والقائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقا له. ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص.

المادة الثانية
يضاف التعريف الأتي للمادة (1) نصها الأتي:
القائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى: الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالإسعاف علي مواجهه فيروس كورونا وأية جوائح أو أوبئة أخرى.

المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.