رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الأزهر يحسم الجدل حول طريقة الوقوف الجديدة للمصلين عند فتح المساجد

مشيخة الأزهر
مشيخة الأزهر


وضعت وزارة الأوقاف المصرية، طريقة وقوف جديدة للمصلين حال فتح المساجد في مصر، بحيث تكون بينهم مسافة حفاظًا على أرواح المواطنين، ويتساءل الكثيرون عن حكم التباعد ووجود مسافة بين المصلين، وهل هذا لا يبطل الصلاة؟.


أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه في زمن كورونا التَّباعد بين المُصلِّين في صلاة الجماعة جائز بغير كراهة وتسوية الصفوف مطلوبة، مشيرًا إلى أنه من المُقرر شرعًا لإقامة صلاة الجماعة -كما هو معلوم- اتحاد مكان الإمام والمأموم فيها، واتباع الإمام، وتسوية صفوف المأمومين، واتصالها، وسد خللها.


ولفت إلى أن تسوية الصفوف وسد خللها من حسن الصلاة وتمامها؛ لقول سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ» [متفق عليه]، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي»، وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ. [أخرجه البخاري].


وبين المراد بتسوية الصفوف: إتمام الأول فالأول، وسد الفُرج، ويحاذي القائمين فيها؛ بحيث لا يتقدم صدر أحد ولا شيء منه على من هو بجنبه، ولا يشرع في الصف الثاني حتى يتم الأول، ولا يقف في صف حتى يتم ما قبله. [المجموع شرح المهذب (4/ 226)].


ونوه بأن كانت تسوية الصفوف أمرًا مرغوبًا فيه، ومستحبًّا شرعًا على قول جمهور الفقهاء؛ إلَّا أن المحافظة على النفس مقصد ضروري من مقاصد الشريعة الإسلامية، يباح لأجله -بغير كراهة- تباعد المُصلين في صلاة الجماعة كإجراء احترازي لمنع تفشي الإصابة بفيروس كورونا؛ سيما وأن تباعد المُصلين في صلاة الجماعة لا يبطلها وإن لم تكن هناك حاجة تدعو إليه.فكيف إن وجدت حاجة معتبرة وهي خوف انتشار العدوى؟!


واستند إلى قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات، ودرء مفسدة انتقال العدوى أعظم من مصلحة وصل الصفوف»؛ الذي هو من تمام الصلاة، لا من أركانها، ولا من شروط صِحتها، ما دام الإمام والمأمومون جميعًا في مكان واحد».


ونقل قول الإمام الكاساني رحمه الله: (ولو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب جاز؛ لأن المسجد على تباعد أطرافه جعل في الحكم كمكان واحد) [بدائع الصنائع (1/ 145)].


وأفاد بأنه مع القول بجواز التَّباعد بين المُصلين بنوعيه «التباعد بين المناكب، والتباعد بين الصفوف» إلا أنه لا تسقط تسوية الصفوف مع تباعد المصلين فيها؛ لأنها من شِعار صلاة الجماعة، ولأنه لا ضرورة ولا حاجة تدفع لتركها؛ إذ الميسور لا يسقط بالمعسور، والضرورة تقدر بقدرها.


 ونبه على أن تعود الصفوف على ما كانت عليه من تسوية واتصال لا خلل فيه ولا فُرَج بعد ارتفاع البلاء بإذن الله؛ فإن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق كما هو مقرر فقهًا، مؤكدًا ضرورة اتباع إرشادات الوقاية التي تَصدُر عن الهيئات المُختصَّة؛ رفعًا للضَّرر، وحِفظًا للأنفُسِ