رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حكم تعقيم المساجد بالكحول وهل يفسد العبادة؟

مشيخة الأزهر
مشيخة الأزهر


حكم الصلاة في مسجد معقم بالكحول؟ سؤال حائر بين كثير من الناس خاصة مع اقتراب فتح المساجد لأداء الصلوات فيها، ويلزم ذلك تعقيم المسجد يوميا بالكحول وغير ذلك.


وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا حرج شرعًا من استخدام الكُحول طبيًّا كمطهر، ولا حرج في تعقيم الأسطح والأماكن العامّة والمساجد به، ومَن صلَّى وعلى بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته منه شيء فصلاته صحيحة.


وقال الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم الصلاة في مسجد معقم بالكحول؟» إنَّ الكُحول مُركَّب كيميائي مُكوَّن من ذرات الكربون وذرات الهيدروجين التي تنتهي بمجموعة من الهيدروكسيل (OH).



وأضاف أنه ليس كل ما يُسمَّى كحولًا عند الكيميائيين يلزم أن يكون مُسكرًا، فالمادَّة الكُحولّيّة التي لا إسكار فيها، وتشكلت من مواد أخرى غير الكُحول المُسكر، ولها صفات غير صفاته تُعتبر طاهرةً؛ لاستحالتها، ولا حرج شرعًا في استخدامها كمعقم للبدن أو الأسطح، وتصحّ الصَّلاة مع وجودها على بدن المُصلي أو في مكان صلاته.



وأوضح: «أما الكُحول الذي لم يفقد ماهيتَه ولا خصائصه، وإنما ظلَّ على حاله من التَّركيب والإسكار؛ فمختلف في طهارته؛ تبعًا لاختلاف الفقهاء المعاصرين في إلحاق الكُحول بالخمر في النَّجاسة والسُّكر».. والمُختار: «أنَّه طاهر؛ إذ الأصل في الأعيان الطَّهارة ما لم يدل دليلٌ على نجاستها».