رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

هل يجوز إخراج زكاة الفطر عبارة عن شنطة رمضان؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء


قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إن الحنابلة رأوا أن زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين لقول ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".


وأوضح فخر، خلال فيديو مسجل له ، أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية -وهو قول مصحح عند الحنفية- وفي وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان.



وتابع: أما عن إخراجها بالقيمة فيرى الحنفية أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم, أو دنانير, أو فلوسًا، أو عروضًا، منوهًا بأن دار الإفتاء تتبع مذهب الحنفية بأنه يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة مالية أو طعاما مما يحتاج إليه الفقير مثل «شنطة رمضان» التي تحتوى على العديد من المأكولات والأطعمة غير الأنواع التي حددها الرسول.