رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بالأسماء.. تعرف على قررات النيابة العامة بشأن 9 متهمين اخترقوا حظر التجوال فى حلوان والمعصرة

حظر التجوال فى حلوان
حظر التجوال فى حلوان

سطر رجال الشرطة بحلوان بقيادة العميد علاء جودة مأمور قسم شرطة حلوان، والعقيد احمد الشربيني نائب المأمور، والمقدم احمد البندارى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع امن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير ادارة البحث الجنائي بالقاهرة،ونوابه اللواءات حازم البدوى وحسام عبد العزيز والعميد محمد يوسف رئيس المباحث الجنائية بالقاهرة، ملاحم جديدة بالتواجد في الشوارع حتى السادسة طوال السبوع الماضى، لحين انتهاء مدة الحظر، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضوا لها.

ورغم تحذيرات وزارة الداخلية بعقوبات صارمة تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه وأيضًا تصل إلى الحبس، في حالة كسر حظر التجوال، كان هناك عدم التزام من 9 أشخاص خلال الأيام الثلاثة الماضية، بدائرة قسم شرطة حلوان، القى القبض عليهم وهم:

1_حسن محمد محمود
2_اسلام على فضل
3_محمد اشرف احمد

كما نجح رجال وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة تحت إشراف العميد مجدى خلف بالتعاون مع الحى فى القبض على كل من

1_عادل زكى اسرائيل
2_ فتحى سلامة زكرى
3_خالد جمعة صالح
4_احمد احمد مسلم
5_امير حمادة ابراهيم
6_ياسر عبيد عبد الحميد

وتم عرض المتهمين على النيابة العامة تحت إشراف المستشار احمد سليم رئيس النيابة والمستشار احمد مصطفى مدير النيابة وكانت بعض القررات اخلاء سبيلهم بكفالات تصل الى الخمسة الاف جنيه، لقيامهم بممارسة مهن بدون ترخيص اثناء الحظر، واخرين تم اخلاء سبيلهم من ديوان القسم لتواجدهم بالطرق العامة دون مبررات.

وشهدت شوارع وميادين حلوان ، هدوء تام وخلوها من السيارات والمارة تمامًا، وتنفيذ قرار حظر التجوال، حيث بادر أغلب المواطنون بالالتزام بالبقاء فى منازلهم، بناءً على توصيات الجهات المعنية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضوا لها.

وفى هذا السياق قال أحمد حمزة البحقيري الخبير القانوني، إن القانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ«قانون الطوارئ»، في مادته الخامسة: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه وإذا لم تمت تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وتابع البحقيرى، أن حال تعرض البلاد للظروف استثنائية مثل تلك الأيام لانتشار مواجهة وباء كورونا فانه يجوز لتحجيم تلك الكارثة اتخاذ إجراءات مثل حظر التجوال وذلك طبقا لنص المادة 16من القانون 162لسنه1958 بأن مخالفة تلك الإجراءات ومنها حظر التجوال فان العقوبة تبدأ من الغرامة 4 الآلاف جنيه وتصل للسجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا يزيد عن خمسه عشر سنه والتفاوت في العقوبة تقدير القاضي وفق كل واقعه وحسب الضرر الناتج من خرق الحظر ويكون بحكم تنظره محكمه جنايات أمن الدولة طوارئ.