رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضبط أصحاب مكاتب السفريات المتورطين في قضايا غير مشروعة بسوهاج

مديرية أمن سوهاج
مديرية أمن سوهاج _ أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج وقطاع الأمن العام من ضبط 3 قضايا تحويلات مالية وإتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى بنطاق محافظة سوهاج.
 
جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية إضطلاع (عدد من الأشخاص، وأصحاب مكاتب السفريات) بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية وتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء مقابل عموله والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة مأموريات من فرعى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، استهدفت المكاتب والأشخاص المشار إليهم بمحافظة سوهاج، أسفرت جهودها عن ضبط القضية الأولى المتهم فيها (شخص – مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج)..لقيامه بالإشتراك مع (والده – يعمل بالخارج) بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، وتبين أن حجم تعاملاتهما (1,500,000 مليون جنيه).

وتم ضبط (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج)، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بالإشتراك مع (شقيقه – يعمل بالخارج) ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، وتبين أن حجم تعاملاتهما (1,500,000 مليون جنيه).

كما تم ضبط (صاحب شركة مقاولات- مقيم بمحافظة سوهاج – يتردد على إحدى الدول العربية للعمل بها)، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بالإشتراك مع (نجله – مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا) ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، وتبين أن حجم تعاملاتهما (2,000,000 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك ستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم التى تتعلق بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وملاحقة وضبط القائمين على ممارسة تلك النشاطات.

في هذا الصدد، تسعى الحكومة إلى القضاء على «السوق السوداء» ومحاربة أهل الشر حلفاء الشيطان للوقوع بمصر، فتعمل الحكومة على ضبط السوق المصرفية، أملاً فى جذب مزيدًا من الاستثمار الأجنبي لمصر، وإنعاش الحالة الإقتصادية، ومع ذلك لا يزال يلجأ التجار والمستوردين، للسوق الموازى لتلبية احتياجاتهم من العملة الاجنبية نظرًا لعجز المصارف الرسمية عن تلبية حاجات المستوردين، مما يجعل السوق الموازى هو السبيل الوحيد لتلبية هذا العجز. 

وتنص المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، على أن «يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل، ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها».

وجاء في المادة أيضًا بعد  التعديل: «أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل».

كما تنص المادة 126  من قانون البنك المركزي على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (116) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113 و117) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».

وتختص المادة 116 مكرر بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.