رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بـ«حجم تعاملات 4 ملايين جنيه».. الأموال العامة تضبط أكبر تاجر عملة في سوهاج

ضبط تاجر عملة - أرشيفية
ضبط تاجر عملة - أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج من ضبط شخص لاتهامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بمركز أخميم شرقي المحافظة، وذلك يعد عملًا من اعمال البنوك بالمخالفة لقانون البنك المركزي.

جاء ذلك عندما تلقى اللواء حسن محمود العمدة مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا بورود معلومات أكدتها تحريات ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد مفادها قيام شخص (حاصل على دبلوم صنايع، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه ببيعها للتجار والمستوردين على أن يقوموا بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابه بأحد البنوك بالجنيه المصرى، مستفيدًا من فارق سعر الشراء، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للبنك المركزي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (4,000,000 - أربعة ملايين جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.

في هذا الصدد، تسعى الحكومة إلى القضاء على «السوق السوداء» ومحاربة أهل الشر حلفاء الشيطان للوقوع بمصر، فتعمل الحكومة على ضبط السوق المصرفية، أملاً فى جذب مزيدًا من الاستثمار الأجنبي لمصر، وإنعاش الحالة الإقتصادية، ومع ذلك لا يزال يلجأ التجار والمستوردين، للسوق الموازى لتلبية احتياجاتهم من العملة الاجنبية نظرًا لعجز المصارف الرسمية عن تلبية حاجات المستوردين، مما يجعل السوق الموازى هو السبيل الوحيد لتلبية هذا العجز. 

وتنص المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، على أن «يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل، ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها».

وجاء في المادة أيضًا بعد  التعديل: «أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل».

كما تنص المادة 126  من قانون البنك المركزي على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (116) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113 و117) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».

وتختص المادة 116 مكرر بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.