رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضبط التجار الكبار من مروجي «الكيف» بحوزتهم كميات من الحشيش بسوهاج.. اعرف التفاصيل

حشيش - أرشيفية
حشيش - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزتهم كميات كبيرة  من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهم في ساقلتة والمراكز المجاورة.


تلقى اللواء حسن محمود العمدة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية بسوهاج، يفيد بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بسوهاج من استهداف وضبط بعض العناصر الإجرامية من حائزى ومتاجري المواد المخدرة بمركز ساقلتة.

وتبين أنه تم ضبط (عاملان - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج)، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة ساقلتة، وبحوزتهما (40 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 480 جرام - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما.


كما تم ضبط (سائق "توك توك" – مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة)، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 350 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وحدد المشرع عقوبة الاتجار فى المخدرات، فى المواد أرقام 33 و34 و43 مكرر و35، بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والتى تصل إلى الإعدام فى حالات الجلب أو الزراعة، أو التصدير.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً، وكل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار، وكل من زرع نباتاً مخدراً أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد.          


كما تنص المادة 34 على: "يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض، كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.    

فى حين تنص المادة رقم 34 مكرراً على: "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين".       

اقرأ أيضًا:


والمادة 35 تنص على: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل، كل من سهل أو قدم للتعاطى، بغير مقابل جوهراً مخدراً فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.