رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ما حكم صلاة من كان على بدنه أو ملابسه مواد كحولية؟

مشيخة الأزهر
مشيخة الأزهر

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز وضع المواد الكحولية أو إضافتها إلى غيرها ووضعها على الثياب والبدن والصلاة بها، سواء أكانت للتطهير والوقاية من العدوى الفيروسية أو البكتيرية ونحوهما، حيث إن هذه المواد طاهرة وليست نجسة، وكونها على أصل الطهارة وأن الصلاة تصح مع وجودها في الملابس أو على جلد الإنسان أو فراش الصلاة وحوائط المساجد ونحو ذلك لاعلاقة له باستخدامها، فهي تستخدم فيما تصلح له ولايضر بصحة الإنسان.


وذكر مجمع البحوث، أنه يجوز استخدم الكحولات  كمطهر للجلود والثياب لايعني جواز شربها إن كانت بها خاصية الإسكار ولو بشرب الكثير منها، فإن أسكر كثيرها فقليلها حرام، ويبقى حكم التطهير بها على أصل الجواز.


وأكد البحوث الإسلامية، أن وضع الكحول كمادة مطهرة فى حالة الاحتراز من انتشار الأوبئة أو التداوي بها لا مانع منه شرعًا ولا حرج من وضعه على الثياب أو البدن والصلاة به صحيحة.