رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تعرف على القواعد الجديدة لتوفير حجرة المحولات بالمنشأة السكنية

أرشيفية
أرشيفية

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، القواعد الجديدة لتوفير حجرة المحولات أو الموزعات بالمنشآت السكنية

أ - في حالة التغذية الكهربائية على الجهد المتوسط بقدرة أكبر من 500 ك.ف.أ:

1- طبقاً لأحكام المادة (60) من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، يلتزم أصحاب المنشآت السكنية بالقرى والمدن الذين يتم تغذيتهم على الجهد المتوسط بقدرة أكبر من 500 ك.ف.أ، بإنشاء حجرات بمنشآتهم السكنية لتخصيصها لمحولات التوزيع أو الموزعات أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات التي تحددها الشركة ويعتمدها الجهاز.

2- وطبقاً للفقرة الثانية من المادة (82) من اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، فإن على الأجهزة المختصة بإصدار تراخيص البناء عدم إصدار هذه التراخيص ما لم يقدم ذو الشأن ما يُفيد مراعاة الالتزام بتوفير حجرة محولات بموجب خطاب صادر من شركة التوزيع المعنية بموقفهم بالنسبة لتخصيص غرف المحولات للعقار المطلوب إنشائه طبقاً للشروط والمواصفات التي يضعها في هذا الشأن، وعلى الأجهزة المختصة بإصدار تراخيص البناء عدم إصدار هذه التراخيص ما لم يقدم ذو الشأن ما يُفيد مراعاة الالتزام بذلك.

3- في حالة زيادة قدرة منشأة سكنية كان يتم تغذيتها بقدرة حتى 500ك.ف.أ بحيث تتجاوز قدرتها 500 ك.ف.أ، يلتزم صاحب المنشأة السكنية بتوفير حجرة محولات بمنشأته السكنية أو بمنشأة سكنية مجاورة لا تزيد المسافة بينهما عن 200 متر، بالإضافة إلى سداد قيمة القدرة الإضافية بالتكلفة الفعلية شاملة تكلفة توريد وتركيب المحول ولوحتي التوزيع المتوسط والمنخفض وخلافه.
وفى حالة عدم قيام صاحب المنشأة السكنية بتوفير حجرة محولات سواء بمنشأته أو بمنشأة سكنية مجاورة، يلتزم صاحب المنشأة بالإضافة إلى سداد قيمة فرق القدرة بالتكلفة الفعلية شاملة تكلفة توريد وتركيب المحول ولوحتي التوزيع المتوسط والمنخفض، يلتزم بسداد مبلغ 2000 جنيه عن كل ك.ف.أ من الأحمال الإضافية في القرى، و2500 جنيه عن كل ك.ف.أ من الأحمال الإضافية في المدن، وذلك بعد العرض على لجنة يتم تشكيلها بالشركة برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة لبحث مصادر التغذية الكهربائية المتاحة لتوصيل الكهرباء للمنشأة.

ب - في حالة التغذية الكهربائية على الجهد المنخفض بقدرة حتى 500 ك.ف.أ:

1- -يلتزم صاحب المنشأة السكنية في القرى والمدن الذي يتم تغذيته على الجهد المنخفض بتوفير حجرة محولات بالمنشأة السكنية الخاصة به إذا كانت الأحمال أكبر من 100ك.ف.أ في القرى، 200 ك.ف.أ في المدن.

2- في حالة عدم قيام صاحب المنشأة السكنية بتوفير غرفة محولات بالمنشأة السكنية الخاصة به، يلتزم بتوفير غرفة محولات بنفس المواصفات المطلوبة بمنشأة سكنية مجاورة للمنشأة السكنية الخاصة به المراد التوصيل لها بشرط ألا تزيد المسافة بينهما عن 400 متر.

3- وفي حالة عدم قيام صاحب المنشأة السكنية بتوفير حجرة محولات سواء بذات المنشأة السكنية الخاصة به، أو بمنشأة سكنية مجاورة على مسافة لا تتجاوز 400 متر، يلتزم صاحب المنشأة بسداد مبلغ 2000 جنيه عن كل ك.ف.أ من أحمال المنشأة في القرى، و2500 جنيه عن كل ك.ف.أ من أحمال المنشأة في المدن، وذلك بعد العرض على لجنة يتم تشكيلها بالشركة برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة لبحث مصادر التغذية الكهربائية المتاحة لتوصيل الكهرباء للمنشأة.

4- في حالة قيام صاحب المنشأة السكنية بزيادة قدرة المنشأة كانت نقل قدرتها عن 100ك.ف.أ في القرى، 200ك.ف.أ في المدن بحيث تتجاوز قدرتها الاسمية 100 ك.ف.أ في القرى،200ك.ف.أ في المدن مع عدم قيامه بتوفير حجرة محولات سواء بمنشأته أو بمنشأة سكنية مجاورة على مسافة لا تتجاوز 400 متر، يلتزم صاحب المنشأة بسداد مبلغ 2000 جنيه عن كل ك.ف.أ من الأحمال الإضافية في القرى، و2500 جنيه عن كل ك.ف.أ من الأحمال الإضافية في المدن، وذلك بعد العرض على لجنة يتم تشكيلها بالشركة برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة لبحث مصادر التغذية الكهربائية المتاحة لتوصيل الكهرباء للمنشأة.

وفى جميع الأحوال يلتزم صاحب المنشأة السكنية بسداد قيمة مقايسة توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت السكنية أو فرق القدرة بالتكلفة النمطية أو بالتكلفة الفعلية حسب الحالة طبقاً للقواعد.