رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل «ألغام» القانون الجديد لـ«المأذونين» وأسباب «تجميده» فى البرلمان

عروسان - أرشيفية
عروسان - أرشيفية

حالة من الجدل أثارها مشروع قانون تنظيم عمل «المأذونين»؛ فبعد قرار لجنة الشئون التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بتأجيل قانون تنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين لحين دراسته مع قانون الأحوال الشخصية، خرج البعض مهاجمًا مشروع القانون؛ لأنه مخالف للدستور والشريعة الإسلامية، فمشروع قانون تنظيم عمل المأذونين، تقدمت به الحكومة ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955.


وجاء مشروع القانون في 55 مادة موضوعية بخلاف مادة النشر، محددا واجبات المأذونين الخاصة قبل توثيق عقود الزواج، في نقاط كالتالي:


-تشمل التحقق من شخصية الزوجين من واقع بطاقة الرقم القومى والتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية، وأن يطلع على الشهادات الطبية التي تثبت توقيع الفحص الطبي على الزوجين، وأن يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاصة بالأسرة.


- إبصار الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة.


- الاتفاق على عدم اقتران الزواج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة.


- الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها.


- الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها.


- وأوجبت عليه أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من الشروط السابقة، أو أى اتفاق آخر لا يحل حراما أو يحرم حلالًا في الوثيقة.


- لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين غير مسلم أو أجنبي الجنسية.


- لا يجوز تحرير عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتي لهن معاش أو مرتب فى الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على مائتى ألف جنيه، إلا بعد صدور تصريح بذلك من محكمة الأسرة المختصة ويجب إخطار الجهة التى تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد.


- لا يجوز للمأذون مباشرة عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجين 18 عامًا وقت العقد.


- لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من الجنود وضباط الصف والمساعدين وخفر السواحل وحرس الحدود الذين فى خدمة القوات المسلحة وكذا الجنود وضباط الصف المساعدين والخفراء النظامين والسجانين والسجانات التابعين لوزارة الداخلية، إلا بعد إخطار الجهة التابع لها الزوج.


- لا يجوز توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكورا وإناثا إلا بعد إخطار المصلحة المذكورة، ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا دون إخطار.


- لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد إطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائي به.


-لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى زوجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة، فإن لم يتقدم امتنع المأذون عن توثيق العقد إلا بإذن من رئيس محكمة الأسرة المختصة.


وأكد النواب أن التأجيل يرجع إلى أن القانونين يربطهم فكرة منع زواج القاصرات مثلا وغيرها منها القضايا والمحاور التي تمس الأسرة فقال أحمد سميح درويش عضو اللجنة الفرعية لدراسة قانون المأذونين، إن قانون تنظيم عمل المأذونين مقدم من الحكومة وهو جزء من الأحوال الشخصية، وفي تنظيم عمل المأذونين نستنير برأي الأزهر، مشيرا إلى أننا نحتاج لتكامل التشريع مع قانون الأحوال الشخصية.


وقال المستشار بهاء أبو شقة أن القانون يواجه زواج القاصرات ومنع توثيق الزواج بعد الإنجاب.

 

فيما قال الدكتور عبد الله عبد الحميد، مدير الفتاوى لـ«مشيخة الأزهر»، إن الأزهر لا يقدم قوانين وإذا تعلق الأمر بالأمر الديني يؤخذ رأيه في أمور خلافية مثل السن الخاصة بالزواج، والطلاق الشفهي، وتطليق الزوجة نفسها، وأن رأي الأزهر هدفه دعم الشق التشريعي للبرلمان، مطالبا بحضور مسئولٍ ديني من جامعة الأزهر الشريف اجتماعات اللجنة.


من ناحيته، قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن مشروع هذا القانون غير دستوري بالمرة؛ لأن بمصر طائفتين يخصهما هذا القانون؛ فالمأذون يعقد الزواج للمسلمين، والموثّق المنتدب هو القس المكلف بتوثيق عقود زواج المصريين المسيحيين، فإذا تم التفريق بينهما فهذا غير دستوري؛ فاللائحة المعمول بها واحدة، والقانون معني به المأذونين والموثقين المنتدبين فعملهما واحد ورسومهما واحدة، ودفاترهما واحدة.


وتابع: «ولكن الاختلاف فقط في الصياغة الداخلية كما يوجد شيء أخر غير دستوري وهو ربط سن معاش المأذون عند بلوغه السبعين دون وجود معاش يتقاضاه، فلا توجد درجة مالية محددة يتقاضى المأذون بموجبها معاشًا ماليًا يعينه على أعباء الحياة بعد خروجه من العمل فقد يصبح المأذون بين عشية وضحاها لا يجد قوت يومه».


وتابع «عامر» منفعلا: فى ما يخص مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين فلم يتم أى حوار معنا حول هذا القانون فيما يخص الشروط، وهل هي توافقية أم إلزامية؛ فليس من المعقول عدم تسجيل الزواج الثاني إلا بإذن كتابي من الزوجة الأولي فهذا البند يفتح الباب على مصراعيه للسير في طريق الزواج العرفي والفحشاء وسيترتب عليه ازدياد العنوسة وهدم الأسرة المصرية المسلمة بجميع جوانبها أما فيما يخص بند إعطاء الزوجة الحق في تطليق نفسها فهذا ليس بجديد فقد تحصل المرأة على تفويض من زوجها في تطليق نفسها وفي هذه الحالة تكون «العصمة بيدها» ولكن في حالة وقوع الطلاق يكون من له الحق في رجوع المرأة هو الرجل وليس الزوجة ويتم الرجوع على ما اتفق عليه الزوجان أي تعود العصمة ليد الزوجة وإن أراد الزوج غير ذلك يكون باتفاق بعقد جديد ومهر جديد.


استطرد «عامر» البعض فتح الحديث عن قانون الخلع مرة أخرى وهل هو شرعي أم لا وأحب أن أنوه أن الخلع في مصر شرعي ولا غبار عليه فمن يقول إن الزوج لم يطلق والقاضي هو من يطلق فالأخير ولي من لا ولي له وهو لا يحكم إلا في الصالح لأنه منوط بذلك. 


واستكمل: أما فيما يخص شرط موافقة من يعمل في القوات المسلحة أو الشرطة فهذا أمر إداري سيتم تطبيقه وفق القانون لأن هناك بعض الحالات كما هو الحال في الزواج الثاني لرجال الشرطة وجود موافقة وتصريح أولا حتى نوثق الزواج وذلك.


وفي هذا السياق، قال نبيه الوحش، المحامي بالنقض، إن مشروع القانون هذا باطل في حالة الموافقة عليه، ويعد مخالفًا للدستور والشريعة الإسلامية، ويضيف مزيدًا من التفكك الأسري، ويقوّض أركان المجتمع، وبناءً عليه فهذا المجلس باطل أيضًا؛ لأن النواب ورئيس المجلس، أقسموا أن يعملوا بما فيه الصالح العام للدولة.


وتابع «الوحش»: هذا القانون حول الرجل من «سي السيد» إلي «جوز عديلة» والعصر القادم هو عصر «أم السيد» بعدما جاء في هذا القانون بند جواز تطليق المرأة نفسها، فهذا مخالف للشرع والسنة النبوية المطهرة وفي حالة الموافقة وإصدار هذا القانون يقل من السيادة المصرية؛ لأنه يأتي تنفيذا لأجندة خارجية حتى في حالة اتفاق الزوجين على ذلك، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالف الشرع لأن هذا يسلب ولاية الرجل ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ويجب الرجوع إلي «الأزهر» فيما يخص القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين لأخذ رأيه ولا يجوز تمرير هذه القوانين دون العرض عليه.


وأضاف «الوحش» هذا القانون ولد ميتًا لأن القاعدة القانونية تقول: «القانون قاعدة عامة مجردة تسري على الحاكم والمحكوم»، وإذا تم استثناء أفراد القوات المسلحة من توثيق الزواج إلا بإذن كما جاء بمشروع القانون، فإنه لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من الجنود وضباط الصف والمساعدين وخفر السواحل وحرس الحدود الذين فى خدمة القوات المسلحة، وكذا الجنود وضباط الصف المساعدين والخفراء النظاميين والسجانين والسجانات التابعات لوزارة الداخلية، إلا بعد إخطار الجهة التابع لها الزوج.