رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

كيف تعرف المرأة أنها طَهُرتْ من الحيض؟ ومتى تغتسل؟

مشيخة الأزهر
مشيخة الأزهر

 

أفتى مركز الأزهر للفتاوى الإلكترونية، أن  المرأة إذا انقطع عنها الدَّمُ وَجفَّ المحل، أو رأت الماء الأبيض الذي يكون آخر الحيض، وبه تستبين براءة الرَّحِم فقد طَهُرتْ؛ فقد كان النساء يبعثن إلى أمِّ المؤمنين السَّيِّدة عائشة -رضي الله عنها- بالدُّرْجة (أي: الخِرقة) فيها الكُرْسُف (أي: القُطْن) فيه الصُّفْرَة من دم الحَيضة يسألْنَها عن الصَّلاة، فتقول لهنَّ: لا تعجلن حتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيضَاء.

 

وقال  مركز الفتوى ، إنه يجبُ على المرأة أن تغتسل إذا انقطع عنها الدم، قال -تعالى-: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}  فقوله {حَتَّى يَطْهُرْنَ} معناه: حتى ينقطع دَمُهُنَّ، {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي: فإذا اغْتَسَلْنَ بالماء، فتوقف الحكم على شرطين: أحدُهُما: انْقِطَاعُ الدَّمِ، والثَّاني: الاغتسالُ بالماء.

 

وتابع :"فإذا اغتسلت المرأة جاز لها عمل كل فعل يُشترط لجوازه الطَّهارة، وَجَاز لها دخول المسجد، والصَّوم، والجِماع"