رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تعرف على أحكام التطهر من دم الإجهاض للمرأة

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية


أجريت عملية إجهاض ولم ينزل دم فهل عليّ غسل؟ سؤال ورد لمجمع البحوث الإسلامية وجاءت الإجابة كالتالى:

أولًا: لا يجوز إجهاض إلا إذا أقر فريق من الأطباء الموثوقين بخطورة على الأم. 

ثانيًا: إذا جاز الإجهاض شرعًا وكان الجنين مخلقًا، فالأصل في الدم الذي يخرج بعده أنه دم نفاس، تترك من أجله الصلاة والصوم والجماع، ثم تقضي الصوم المفروض ولا تقضي الصلاة. 

ثالثًا: إذا جاز الإجهاض شرعًا وكان الجنين مخلقًا ولم تر المرأة دمًا فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا غسل عليها؛ لتعلق النفاس بالدم -ولم يوجد- وإنما عليها الوضوء للرطوبة، وإن كان الأفضل أن تغتسل احتياطًا لعدم خلوه (الإجهاض أو الولادة) عن قليل دم غالبًا، وإعمالا للقاعدة 
"الشيء إذا غلب وجوده جعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد" وعليه فمتى ولدت المرأة أو أجهضت كان الدم بعد الولادة أو الإجهاض نفاسًا، ومتى انقطع ورأت القصة البيضاء وجب عليها الغسل، ولزمها ما يلزم الطاهرات وإن قلت فترة نزول الدم بأن كانت يومًا أو ساعة إذ لا حد لأقل النفاس.