رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ننشر حيثيات حكم القضاء الإداري بشأن انعقاد عمومية «المحامين»

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية


أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها بوقف تنفيذ قرار الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحامين المقرر عقدها، اليوم الإثنين، وفق القرار المتعلق بطريقة التصويت، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها انعقاد الجمعية العمومية بموعدها على أن تتم مناقشة جدول الأعمال والتصويت بندا بندا.


صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغنى، فتحى هلال، رأفت عبد الحميد، حامد محمود المورالى، أحمد ضاحى، نوح حسين، أحمد جلال.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير عن إرادة عضو الجمعية العمومية للنقابة، توجب أن يتاح لكل عضو فرصة الاطلاع على تفصيلات القرار محل التصويت في الاجتماع العام، حتى يكون على بينة من أمره فيما يتم التصويت عليه، وأن يكون له فرصة إبداء رأيه في كل بند من جدول أعمال الجمعية العمومية فلا تكون الموافقة على الجدول أو رفضه جملة واحدة، إذ قد يختلف الرأي في كل بند عن الآخر سواء بالموافقة أو الرفض، وهو ما يؤيده قانون المحاماة فيما تضمنه من النص على اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة، فضلا عن أنه يوافق المنطق الصحيح، وأسلوب إبداء الرأي والتعبير عن بنود جدول أعمال الجمعية العمومية إنما يرتبط بقرار الدعوة ارتباطا لا يقبل التجزئة، وما يشوبه من عيوب يبطل قرار الدعوة في ذاته، باعتباره من الإجراءات الشكلية لقرار الدعوة.


وتبين للمحكمة أن القرار تضمن تعديلات على مقدار المعاش في بعض البنود، وهى بنود متحدة يتعين دمجها في بند واحد، لإبداء الرأي عليها سواء بالموافقة أو الرفض، أما البند المتضمن اعتماد الميزانيات عن سنوات 2016 – 2017 -2018 للنقابة وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، لا وجه بينه وبين باقى البنود المتعلقة بميزانية صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وميزانية النقابة.


وانتهت المحكمة إلى أنه يتعين فصل ميزانية الصندوق عن ميزانية النقابة، كما أن دمج الموافقة على ميزانية ثلاث سنوات جملة واحدة، سواء للنقابة أو الصندوق، يجافى المنطق الصحيح وأحكام القانون التي تطلبت الموافقة في كل سنة على ميزانية السنة السابقة.


وقررت المحكمة أن رقابتها على مشروعية قرار الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحامين قامت على قرار الدعوة ذاته من ناحية صدوره من جهة الاختصاص، كذا رقابتها على ما تضمنه القرار من طريقة التعبير عن الرأي باعتبارها عنصر الإرادة في قرار الجمعية العمومية، للتعبير عن الإرادة دون إكراه أو عيب مما يشوب الإرادة من عيوب، حتى تُهيئ المحكمة لجموع المحامين أسلوبا ديمقراطيا حضاريا للتعبير عن قراراتهم التي تُسير أمور نقابتهم، وتمس المراكز القانونية لكل فرد من أعضائها.


وانتهت المحكمة إلى إقرار مبدأ هام فى شأن رقابتها على قرارات الدعوة للجمعية العمومية، حيث قالت إن رقابة المحكمة على مشروعية قرار الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحامين قامت على قرار الدعوة ذاته من ناحية صدوره من جهة الاختصاص التي أناط بها القانون ذلك الاختصاص، ووفقا للشكل والإجراءات اللازمة لصحة القرار، كالنشر والإعلان، وكل الأعمال الإجرائية المتصلة بنشر الميزانية وتقرير مراقب الحسابات، وما تضمنه القرار من طريقة التعبير عن الرأي باعتبارها عنصر الإرادة في قرار الجمعية العمومية التي يجب أن يعبر عنها دون إكراه أو عيب مما يشوب الإرادة من عيوب، حتى تُهيئ المحكمة لجموع المحامين أسلوبا ديمقراطيا حضاريا للتعبير عن قراراتهم التي تُسير أمور نقابتهم، وتمس المراكز القانونية لكل فرد من أعضائها.