رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

النص الكامل لـ«قانون الأحوال الشخصية» المقدم من الأزهر.. وتهديدات «الطيب» بالمادة 7 من الدستور

شيخ الأزهر - أرشيفية
شيخ الأزهر - أرشيفية


أوشك مجلس النواب، على عرض قانون الأحوال الشخصيصة بالجلسة العامة، حيث يلقي قانون الأزهر ترحيبا واسعا داخل البرلمان، وسط اعتراضات البعض من النواب.

 

وحصل "النبأ" على نسخة من النص الكامل لقانون الأزهر للأحوال الشخصية، والذي يتم مناقشته حاليا أمام البرلمان لإقراره وأخذ الموافقة عليه. خلال ثلاثة أشهر من الآن.

 

وكان الأزهر الشريف أوضح، في وقت سابق، أنه استقبل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وراجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير.

 

وأشار الأزهر، إلى أنه عمل على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، حيث عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة، كما استفادت من مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إلى الأزهر.


وتمسك الأزهر بموقفة الرافض بالخروج وإقرار قانون يخالف الذي تقدم به للبرلمان، متمسكا بحقة الدستوري وتحديد المادة 7 من الدستور والتي تعطي الحق  له بذلك.


وكان شيخ الأزهر، أصدر قرارًا في 18 أكتوبر 2017 بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية"، وعقدت اللجنة التي ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة أكثر من 30 اجتماعًا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وإحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف.


وإلى نص القانون:

القسم الأول الزواج

الخِطبة

المادة رقم «١»:

الخِطبة وما قد يصاحبها من قراءة الفاتحة وتقديم الهدايا هي وعد بزواج ذكر بأنثى، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.

المادة رقم «٢»:

أ- إذا عدَلَ أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذي أداه، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.

ب- وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.

المادة رقم «٣»:

إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا أو قيمته يوم قبضه، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه.

المادة رقم «٤»:

إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم قبضه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا.

المادة رقم «٥»:

مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب تعويضًا إلا إذا ترتب على العدول ضرر، فللمتضرر حق طلب التعويض.

المادة رقم «١٤»:

لا يصح:

أ- الزواج بمن لا تدين بدين كتابى.

ب- زواج المسلمة بغير المسلم.

ج- الزواج بزوجة الغير أو بمعتدة من الغير.

د- الجمع بين امرأتين بينهما نسب أو رضاع، لو فرضت إحداهما ذكرًا حرم زواجهما.

هـ- الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته، وتعتبر في العصمة من طلقت حتى تنتهى بمدتها.

و- زواج المحرم أو المحرمة بحج أو عمرة حتى يتحللا منهما.

ز- زواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولًا حقيقيًا في زواج صحيح.

الأهلية والولاية

المادة رقم «١٥»:

أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثمانى عشرة سنة ميلادية، والزواج قبل بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضى للولى أو الوصى في حالات الضرورة، تحقيقًا لمصلحة الصغير والصغيرة.

المادة رقم «١٦»:

أ- للقاضى أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه، ذكرًا كان أو أنثى، إذا ثبت بتقرير طبى رسمى صلاحيته للزواج، ورضى الطرف الآخر بحالته..

المادة رقم «٢٢»:

يجب المهر للزوجة بمجرد انعقاد العقد الصحيح ويستحق كاملًا بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة ويستحق نصفه إذا وقع طلاق قبل الدخول.

المادة رقم «٢٧»:

أ- يجب للزوجة بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية نصف مهرها المُسمى في العقد، فإن لم يسم مهرًا، وجب لها متعة لا تقل عن نصف مهر المثل.

ب- إذا كانت الزوجة قد وهبت للزوج نصف مهرها أو أكثر، ولو بعد القبض، لا يرجع الزوج عليها بشيء في الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية، فإن كان ما وهبته أقل من النصف رجع عليها بما يُكمل النص.

المادة رقم «٣٥»:

مرض الزوجة لا يُسقط النفقة.

المادة رقم «٣٦»:

لا تجبُ النفقة للزوجة إذا امتنعت - بدون حق - عما يجب عليها شرعًا نحو زوجها، وذلك دون إخلال بحكم المادة السابقة.

المادة رقم «٣٧»:

إذا أعسر الزوج وطلبت زوجته التفريق لتضررها من ذلك، وفرَّق القاضى بينهما، فلا تستحق نفقة.

المادة رقم «٤٧»:

أ- لا تُسمع عند الإنكار دعوى إثبات الزوجية والإقرار بها، والدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تُقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة.

ب- ولا تُسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن كل من الزوج أو الزوجة تقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى، مع مراعاة أحكام المادة «١٥» من هذا القانون.

القسم الثانى: إنهاء الزواج

الباب الأول:

 الطلاق

المادة رقم «٥١»:

أ- يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلًا، مختارًا، واعيًا ما يقول، قاصدًا النطق بلفظ الطلاق، عالمًا بمعناه، وأن يكون الطلاق مُنجزًا، ولم يقصد به اليمين، أو الحمل على فعل شىء أو تركه.

ب- ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية، إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق، ولا تثبت النية في هذه الحالة إلا باعتراف المطلق.

ج- يقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التي يُقصد بها إيقاعه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمة.

المادة رقم «٥٧»:

الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد.

المادة رقم «٥٨»:

كل طلاق يقع رجعيًا إلا الطلاق قبل الدخول، فإنه يقع بائنًا، وكذلك الطلاق على بدل، والطلاق المُكمل للثلاث، وما نص عليه كونه بائنًا في هذا القانون.

التطليق والفسخ

المادة رقم «٦٠»:

للزوجة طلب التطليق إذا حلف الزوج ألا يقربها مدة أربعة أشهر، فإذا استمر ممتنعًا حتى مضت هذه المدة طلق عليه القاضى.

المادة رقم «٦٢»:

أ- إذا غاب الزوج سنة ميلادية فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من مجرد غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

ب- إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب، ضربت له المحكمة أجلًا لا يزيد عن ستة أشهر، وأعذرت إليه بأنها ستُطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إلى حيث يقيم برضاها، أو يُطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يُبد عذرًا مقبولًا أو تعذَّر الوصول لمحل إقامته، فرقت المحكمة بينهما بتطليقه.

المادة رقم «٦٥»:

إذا كان سبب طلب الفسخ من الأسباب التي قد تُحرم المرأة على الرجل شرعًا مُنعت المعاشرة الزوجية فور العلم بالسبب إلى حين الفصل في الدعوى.

المادة رقم «٦٨»:

الباب الثالث: الخُلع

المادة رقم «٦٩»:

١- للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت أمام القاضى زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت إليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بنيهما.

 

٤- يقع الخلعُ في جميع الأحوال فسخًا.

القسم الثالث:

 النسب

المادة رقم «٨٧»:

أقل مدة الحمل التي يثبت بها النسب ستة أشهر من وقت الدخول بالزوجة، وأكثرها سنة واحدة ميلادية، ويحتسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يومًا كاملًا.

المادة رقم «٩٠»:

يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد أو الدخول بشبهة إذا ولد لستة أشهر من تاريخ الدخول الحقيقى.

وإذا ولد بعد التفريق لا يثبت نسبه إلا إذا كانت الولادة قبل مضى سنة شمسية من تاريخ التفريق.

المادة رقم «٩١»:

أ- يثبت النسب بإقرار الرجل بأبوته لمجهول النسب ولو في مرض الموت ما لم يكذبه العقل أو العادة.

ب- إذا ادعى مجهول النسب أبوة رجل له وتوافرت في هذا الادعاء الشروط الواردة بالفقرة السابقة وصدقه المدعى عليه في دعواه ثبت نسبه منه.

ج- الادعاء بما فيه تحميل النسب على الغير دون تصديق من ذلك الغير لا يثبت به النسب ما لم تقم بينة على صحته أو دليل علمى قطعى.


القسم الخامس:

الحضانة

المادة رقم «٩٩»:

أ - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يُدلى بالأم على من يُدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين، على الترتيب الآتى:

١- الأم.

٢- أم الأم.

٣- الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.

٤- الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.

٥- أم الأب.

٦- الأب.

٧- بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات.

٨- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.

٩- العمات بالترتيب المذكور.

١٠- خالات الأم بالترتيب المذكور.

١١- خالات الأب بالترتيب المذكور.

١٢- عمات الأم بالترتيب المذكور.

١٣- عمات الأب بالترتيب المذكور.

ب- إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو كانت أهل، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال، بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث.

ج- فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى:

الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.

د- إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه.

هـ- في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل، ذكرًا كان أو أنثى.

و- إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين، يضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء، ويُفضل الأقارب على الأجانب عند توافر الشروط.

ز- بمجرد ثبوت الحضانة يُدرج اسم المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، رعاية لحق الطرفين.

ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير.

المادة رقم «١٠٠»:

أ- تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.

ب- تنتهى الحضانة بزواج البنت، وببلوغ الصغير خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، ويخير بعدها.

المادة رقم «١٠١»:

على المطلق أن يهيئ للمحضون - أو المحضونين - ولحاضنتهم مسكنًا مستقلًا مناسبًا يقيمون فيه، إذا لم يكن للحاضنة ولا للمحضونين مسكن مملوك مناسب، وإلا أقامت الحاضنة مع الصغار في مسكن الزوجية دون المطلق.

وتُخير الحاضنة بين الانتقال إلى المسكن المهيأ بمعرفة الزوج، أو أخذ أجرة المسكن المناسب لها وللمحضونين.

المادة رقم «١٠٢»:

أ- لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدَّات حق رؤية المحضون مجتمعين في وقت واحد.

ب- إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية بين الطرفين، نظمها القاضى في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا.

ج- لا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، فإن امتنع الحاضنُ عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقلُ الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يُقدرها.

المادة رقم «١٠٣»:

تكون الولاية التعليمية المتمثلة في اختيار نوعية التعليم للأب والأم بالتراضى، فإن تنازعا فتكون للأب بشرط ألا تقل نوعية مستوى التعليم عن مستوى تعليم نظائر المحضون، وعلى الأب أداء تكاليفه، وما يلزم ذلك من نفقات انتقال وأدوات مدرسية ونحوها، بما يُعين على تلقى المحضون تعليمه بصورته المناسبة، وتكون الولاية للحاضن فيما عدا ذلك، فإن رَغب الحاضن في نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمَّل الحاضنُ فرق التكاليف.