رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

جهاز شئون البيئة يصدر الضوابط المنظمة للغوص الابتدائي بجنوب سيناء

الغوص بجنوب سيناء_
الغوص بجنوب سيناء_ أرشيفية

أصدر جهاز شئون البيئة منشور رقم 24  بشأن ضوابط تنفيذ الغوص الابتدائي بمحافظة جنوب سيناء، والواردة لغرفة الغوص بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٩. 


وقال جهاز شئون البيئة، إنه بناءً على قرار مجلس إدارة الغرفة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠١٩  وللحفاظ على البيئة البحرية تقرر الآتي:

منع تنفيذ كل أنشطة الغوص الابتدائي سواء تحت مسمى   Intro dives  او DSD إلخ، من العائمات خلال أي رحلات بحرية بجميع المواقع  بطول الساحل بدءا من محمية رأس محمد جنوباً وحتي طابا شمالاً متضمنا جميع المناطق والمواقع  بمضيق تيران.


وأوضح جهاز شئون البيئة،أنه يُسمح بتنفيذ هذا النشاط فقط براً من الشاطئ  وفي مناطق الغوص الكائنة  بمواجهة الفنادق والقرى السياحية فقط بعد  قيام الإدارة العامة لمحميات سيناء وإدارة المحمية بمعاينة كل حالة على حدة؛ للموافقة من وجهة النظر البيئية على ذلك من عدمه وتحديد مساحات ومسارات وضوابط التنفيذ على أن يسبق ذلك الإجراء تقدم مراكز الغوص الراغبة في تنفيذ النشاط المُشار إليه بطلب كتابي للإدارة العامة لمحميات سيناء، موضحاً به المنطقة الشاطئية موضوع الطلب ومقترح بمساحات ومسارات تنفيذ النشاط، على أن يتم العمل به بدءا من أول نوفمبر ٢٠١٩.


وأكد منشور الصادر عن الجهاز، أن كل من يخالف ما ورد بعاليه يعد مخالفاً للقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ في شأن المحميات الطبيعية ويخضع لمواد العقوبات الواردة به، بالإضافة لإيقاف نشاطه داخل المحميات، كما يعد مخالفاً للمادة ٩ مكرر من القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٦٨ التي قد تصل عقوبتها لإلغاء ترخيص وزارة السياحة.