رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بيان "قوي" من الجمعية العمومية لاتحاد أصحاب المعاشات.. اعرف التفاصيل

البدري فرغلي وسط
البدري فرغلي وسط انصاره

عقد الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، برئاسة البدري فرغلي، جمعية عمومية؛ لإعلان رفضهم لقانون التأمينات والمعاشات الموحد.

وأصدرت الجمعية العمومية، بيانا، كشفت خلاله عن أسباب تحفظها على القانون والبنود المرفوضة.

من جانبه، ينشر موقع "النبأ" نص هذا البيان كما هو دون تعديلات، كالآتي:-

بيان الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والمنعقدة يوم السبت 20/7/2019 وبأسباب الرفض من حيث المبدأ للقضايا الرئيسية، التي أثيرت بمواد القانون المسمى "باصلاح التأمينات والمعاشات وهو أبعد ما يكون عن ذلك، والذي أعدته الحكومة وتمت الموافقة النهائية على مواده بسرعة غريبة من مجلس النواب بتاريخ الإثنين 15/7/2015.. ولقد أتخذنا هذا الموقف الرافض بعد أن تأكدنا أن مواده مليئة بالعوار ومخالفتها للدستور.

كما تعلن الجمعية العمومية استنكارها ورفضها للأسلوب المباغت الذي اتبعته الحكومة في عرضها لمشروع القانون دون أن تعلن عن ذلك على اجتماع مجلس الوزراء، والموافقة عليه كأنه "سر حربي"، لتحيله لمجلس النواب في ذات التاريخ، ضاربة عرض الحائط بكل المبادئ الدستورية والأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والموقعة والملتزمة بتنفيذها مصر، ومصادرة بذلك أبسط قواعد الديمقراطية – التي طالما تتغنى بها- في حق أصحاب المصلحة الحقيقية والمقدرة أعدادهم بما يقرب من "39 مليون مواطن سواء من العاملين الحاليين المؤمن عليهم ولجانهم النقابية ونقاباتهم العامة، وكذا أصحاب المعاشات الممثلين في اتحادهم الشرعي، واستمراراً في موقفها فقد قامت بتمرير القانون في عجالة تحسد عليها إلى مجلس النواب في دور انعقاد تشريعي أوشك على الانتهاء إلا أن ما يثير الدهشة والغضب وحالة الغليان العامة أن مجلس النواب قد توافق مع أسلوب الحكومة في سرعة الموافقة على قانون بمثل هذه الخطورة دون مناقشة حقيقية أو المطالبة بإجراء أي نوع من الحوار المجتمعي حول مواده الحاسمة لمصير أموال التأمينات والمعاشات بما يمثل صفعة جديدة من الحكومة في وجه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بالسيطرة على هذه الأموال بتشريع قانوني.

وبطرح للقضايا الرئيسية المثارة بالقانون على مجالس إدارات النقابات الفرعية بمختلف المحافظات، وبمناقشة ما انتهت اليه من نتائج على الجمعية العمومية للاتحاد أقرت بالآتي:

البند الأول
مخالفة مواد القانون للمادة (17) من الدستور والتي نصت صراحة بأن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة بأصحابها، وأنها تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وأن تستثمر استثماراً آمناً، وأن هذه الأموال التي هي خاصة بأصحابها وعوائدها حق للمستفيدين منها، وأن تديرها هيئة مستقلة تماماً ليس للحكومة أو أي من وزاراتها أو مؤسساتها ولاية عليها، إلا أن الحكومة – كعادتها – ارتأت في القانون بأن هذه الهيئة تتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، وهي تتناقض بهذا مع ما جاء بالمادة (8) من القانون نفسه بأن لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري وهو موقف يكشف عن مخالفة صريحة للمادة (17) من الدستور، مما يتطلب معه اتخاذ موقف حاسم لا يأخذ بأنصاف الحلول بأنها هيئة لها شخصية اعتبارية واستقلال فني ومالي واداري من جانب وفي نفس الوقت نتبع أحد وزراء الحكومة... وترى الجمعية العمومية أن تتبع هذه الهيئة مباشرة لرئيس الجمهورية- وبرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي المادة (9) البند (9) من القانون جاء بأن مجلس إدارة الهيئة بضم في عضويته اثنين فقط من أصحاب المعاشات الذين هم أصحاب الأموال ويختارهم مجلس الإدارة بناء على ترشيح رئيس الهيئة التي تتبع وزير التأمينات الاجتماعية، مما يعني أن أصحاب المعاشات البالغ عددهم حاليا قرابة عشرة ملايين صاحب معاش يتزايد عددهم عاماً بعد الآخر، يُمثلون في مجلس إدارة الهيئة التي تدير أموالهم باثنين فقط، وليس بترشيح ديمقراطي يمثله الاتحاد العام للمعاشات الممثل الشرعي والقانوني لهم ... ليستمر القانون في اتباع ذات النهج غير الديمقراطي... مخالفاً لنصوص الدستور والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر بمراعاة بتطبيق ديمقراطية التمثيل، ومن ثم فإن تشكيل مجلس الإدارة يجب أن يضم بين أعضاءه (51%) من أصحاب الأموال أنفسهم ويختارون من تنظيماهم الديمقراطية وليس من خلال اختيار إداري حكومي.

البند الثاني
في الفصل الثاني من القانون يشير في المادة (14) بأن ينشأ صندوق لإدارة واستثمار الأموال وفي المادة (15) ينشأ مجلس أمناء من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي إلا أن هذا المجلس يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأي قانون آخر، بل رئيس الوزراء هو من يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها... وهكذا تمضي مواد القانون على نفس الوتيرة بالتبعية للحكومة من جانب ومخالفتها للاستقلالية التي جاءت بالمادة (17) من الدستور عن جانب آخر.
البند الثالث
فاذا تطرقنا لاستثمار الأموال كما تقضي به مواد القانون، فالمادة (16) تلزم مجلس الأمناء الذي من المفترض أنه يضم المتخصصين في الاستثمار، باستثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة إلى 65% ليس بقرار من مجلس الأمناء ولكن باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون التي تصدرها الحكومة. ولا يتبقى بعد ذلك لمجلس الأمناء إلا حرية التصرف فيما لا يزيد على 25% على الأكثر من الأموال... وبهذا تكون المادة (16) بمثابة مادة حاكمة وبنص قانوني قد سلبت مجلس أمناء الهيئة حرية اتخاذ قرار بشأن استثمار أموال التأمينات والمعاشات لتبتزهم الحكومة من جديد باستمرار سيطرتها على الأموال حتى لو كان هناك مجالات استثمار تدر عائداً أفضل من شراء السندات وأذون الخزانة العامة، وحتى لو خفضت الخزانة سعر العائد على تلك الأذون والسندات، فالخبراء على أعلى مستوى في مجال الاستثمار وبرواتب ومكافآت مجزية لا يستطيعون مخالفة القانون... ورغم ذلك فإن الحكومة تدعي أنها قامت بما يفي بفض التشابكات المالية الحالية وضمان عدم تكرارها مستقبلاً!!!؟ والحل الصحيح الوحيد المقبول هو تطبيق ما يلزم به الدستور في المادة (17) بتشكيل هيئة مستقلة تماماً يدير شئونها مجلس ادارة، يختاره أصحاب المصلحة بطريقة ديمقراطية ويتولى مجلس الأمناء استثمار الأموال بما يحقق أكبر عائد ممكن لصالح أصحاب الأموال سواء العاملين الحاليين وكذا أصحاب المعاشات.
البند الرابع
جاء القانون ليغتال حق أصحاب المعاشات في استعادة أموالهم المتحفظ عليها لدى الدولة والتي من بينها 213 مليار جنيه بدون عوائد على الاطلاق منذ عام 2006 وحتى الآن... ومتجاهلاً القيمة الزمنية للنقود، برد الأرصدة المتراكمة وشطبها وكأنها لم تكن دون ضمان حقيقي بردها، كل هذا مقابل قسط سنوي لمدة خمسين عاماً قيمته 160.5 مليار جنيه وبزيادة متدنية للغاية ومحددة سلفاً ومن الآن مقدارها 5.7%... والأمر هنا مرهون بتآكل قيمة الأموال وعدم الحفاظ على قيمتها، وفي مقابل ذلك الزم القانون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإنهاء كامل التزامات الخزانة العامة والمحددة بسبعة بنود في المادة (111) من القانون ومن بينها وعلى سبيل المثال انهاء التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وشطب المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بهذا القانون، ومبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بالإضافة لكامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة ... فاذا نظرنا إلى الأمر من منظور آخر سنجد أن الهيئة أصبحت ملتزمة بسداد الزيادات السنوية للمعاشات والتي تتجاوز حاليا 80 مليار جنيه سنوياً، فاذا ما خصمنا قيمة الأعباء من قيمة القسط السنوي، نكتشف بأن الأمر لا يعدو أن يكون تنفيذاً صريحاً لتعليمات صندوق النقد الدولي بأن تتخلص الحكومة بأي وسيلة من الأموال المدينة بها للتأمينات والمعاشات، بل أن الحكومة بهذا القانون قد تخلصت نهائياً من نسبة الـ 1% التي كان يلزمها بها القانون الحالي 79 لسنة 75 كمساهمة من الخزانة العامة لجميع الفئات المؤمن عليهم والجمعية العمومية لأصحاب المعاشات ترفض رفضاً مطلقاً هذا الأسلوب في استعادة الأموال كل ما جاء بهذه المادة والتي يعتبر الموافقة عليها بمثابة تفريط في الحاضر والمستقبل معاً... وعليه نطالب بإعادة المداولة من جديد.

البند الخامس
المادة (35) من القانون تطرح زيادة سنوية لأصحاب المعاشات في 30 يونيو من كل عام، بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو كل عام، وهو ما يعني أن الزيادة السنوية لن تتجاوز بأي حال نسبة 15% دون نظر إلى نتيجة استثمار الأموال التي قد تسمح بزيادة هذه النسبة، كما تحرم أصحاب المعاشات من زيادتها في حالة زيادة معدلات التضخم والتي وصلت في بعض الأحيان إلى 37%، ولا تراعي أيضاً الارتفاع المستمر في الأسعار دون ضابط... بل أن المادة تفتح الباب أمام انتقاص نسبة الـ 15% إلى أدنى حد ممكن وبذلك يظل صاحب المعاش تحت رحمة الحكومة يعاني أشد المعاناة ويفتقر إلى ضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة، ولتزداد مع مضي السنوات سوء الأحوال المعيشية والاجتماعية لما يقرب من عشرة ملايين صاحب معاش... وترى الجمعية العمومية تأييدها لما سبق أن واقترحه الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بأن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من اول يوليو بنسبة تزيد على معدل التضخم وبحد أدنى 20% وتعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
البند السادس
يفرق القانون بين العاملين لمدنيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والعاملين بالقطاع العام وقطاع الاعمال العام، حيث طرح رفع سن المعاش تدريجيا من 60 سنة إلى 65 سنة رغم أن قانون الخدمة المدنية أتاح خفض سن المعاش إلى 55 سنة بدلاً من سن الـ 60.
كما يضع القانون مزيداً من العقبات امام الراغبين في المعاش المبكر بحيث يشترط مدة خدمة فعلية 25 عاماً بدلاً من 20 عاما المطبقة حالياً، بل وأضاف القانون شرطاً آخر بألا يقل المعاش المبكر عن 50% من أجر التسوية والحد الأدنى للمعاش وهو تمييز آخر يخالف الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي ترفض جميعها مبدأ التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

البند السابع
جعل القانون أجر تسوية المعاش عبارة عن متوسط أجور كامل مدة الاشتراك، رغم ضعف الأجر عند بدء التعيين مما يقلل متوسط أجر التسوية المعمول به الآن من أخذ متوسط أجر السنتين الأخيرتين وتم تعديله ليكون متوسط آخر خمس سنوات، وهو ما ينتج عنه نقص قيمة المعاشات في حال تم احتسابها على موسط أجور كامل مدة الخدمة.
البند الثامن
وفقاً لما جاء بنص المادة (53) من الدستور أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، بما يعني بأن الدستور، أقر أن الأصل في الحق هو المساواة بصرف النظر عن المستوى الاجتماعي والمادة (27) من القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات خالفت وبشكل واضح المبدأ الدستوري المتمثل في المادة (53) وأعمل مبدأ التمييز الفاضح بأن يسوي معاش كل من يشغل فعليا منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب، وبحيث يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية التي هي آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو آخر راتب النسبة لباقي الفئات، واذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية سابق الإشارة اليها رفع إلى هذا القدر واذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار اليه.
ونستخلص مما سبق وقد حاولنا أن نسهب في عرضه لنوضح مدى التمييز الذي تمارسه السلطات بعدم المساواة بين أبناء الوطن الواحد، ولذا فسوف تتقاضى الفئات المعنية في المادة (27) معاشاً قدره 33 ألف جنيه في الوقت الذي لن يدفع اشتراكات تأمينية مقابل هذا المعاش ولتتحمله في ظل القانون هيئة التأمينات والمعاشات على حساب هؤلاء الذين ظل بعضهم يساهم باشتراكاته الشهرية لسنوات تزيد على الأربعين عاماً فأي ظلم هذا، ولذا فلابد من توحيد معامل المعاش.. وترى الجمعية العمومية ضرورة توحيد معامل التسوية للحفاظ على حقوق جميع المخاطبين بالقانون وكي يصبح المعاملين بالقانون سواسية...مواطنين لا رعايا.
البند التاسع
ومن بين عجائب هذا القانون .... ما نصت عليه المادتين (103، 146)... بأن يتوقف صرف معاش المستحق في حال الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافي يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف اليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل، على أن يعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك العمل أو المهنة، أما المادة (146) والتي تستكمل مطاردة صاحب المعاش أن أراد تحسين دخله ليستطيع مواجهة احتياجاته الأسرية الضرورية .... فإنها تلزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والجمعيات والنقابات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو حتى المستحقين في المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه، ونفس التنبيه والتحذير موجه لصاحب المعاش أو من يصرف باسمه المعاش.. وإننا نطالب بإلغاء المادتين بجميع ما ورد بهما حيث من غير المعقول أن تقوم الدولة بملاحقة أصحاب المعاشات الذين يعملون رغم أنفهم من أجل الحق في الحياة، فتنزل بهم العقاب وتعمل على موتهم "وبدلاً من التكريم يكون التجريم"، وكان الأولى بالدولة أن تلتزم بما جاء بالمادة (27) من الدستور من مساواة الحد الأدنى للمعاشات مع الحد الأدنى للأجور لضمان حياة حرة وكريمة... وهو ما تدعوا الجمعية العمومية لاتحاد المعاشات بتطبيقه فوراً وبلا إبطاء وبأن يتم رفع الحد الأدنى للمعاشات من 900 جم إلى 2000جم مع إعطاء من تزيد معاشاتهم على 2000جم علاوة أقدمية لا تقل عن 20%، وأن تصرف لهم فوراً العلاوة المقطوعة (150جم) والتي تصرف للعاملين في كل مواقع العمل كمساهمة من الدولة في الحد من نتائج الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار بلا ضابط أو رابط.

البند العاشر
في ضوء الواقع المتدني الذي يعيشه أصحاب المعاشات، وعدم قدرتهم على مواجهة أعباء الاحتياجات الأساسية لأسرهم، وكونهم من كبار السن الذين تفتك بهم الأمراض وتكاليف العلاج التي لم يعد أياً منهم قادراً على تحمّلها، هذا في الوقت الذي تتعارض فيه مواد القانون مع الدستور والمادة (27) التي تنص صراحةً "يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة"، في الوقت الذي لم تلتزم الدولة بتنفيذ ذلك، فإذا بنا نرى الحد الأدنى للمعاشات 900 جم بزيادة لا تتجاوز 13% فيما زاد الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جم بزيادة تجاوزت 65% .
فإن الجمعية العمومية لاتحاد أصحاب المعاشات توافقت على أنه أصبح من الحتمي بإضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (35) التي تتحدث عن نسبة العلاوة السنوية بحد أقصى 15%.
أولهما: يصرف لأصحاب المعاشات ما قيمته شهر معاش في عدد من المناسبات على الوجه التالي "استقبال شهر رمضان – عيد الأضحى – عيد الميلاد المجيد – مع بداية العام الدراسي من كل عام" وألا يرتبط صرف هذه المنحة بالحق في صرف المعاشات في تواريخها المحددة ".
ثانيهما: يستحق أصحاب المعاشات نسبة 5% من أرباح عوائد ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (17) من الدستور " بأن أموال أصحاب المعاشات أموال خاصة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها".
وترى الجمعية العمومية أن تحترم الحكومة الدستور وتنفيذ ما يقضي به بمساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للمعاشات اعتباراً من العام المالي 2020/2021
كحد أقصى.

هذا هو بياننا وهذه هي رؤيتنا نحن أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام لأصحاب المعاشات.. نعلن رفضنا لهذا القانون الذي يخالف أبسط قواعد الالتزام بتنفيذ ما جاء به الدستور بشأن أصحاب المعاشات ونرى أن هذا القانون ارتكز في معظم مواده على جانبين.
اغتيال أموالنا المغتصبة، والقضاء تماماً وبالقانون على ما تبقى لنا من حقوق.
وإدراكاً من الجمعية لاتحاد المعاشات والتزاماً منها بواجبها حيال هذا الوطن الذي بذلنا من أجل بناءه وضمان استقراره وأمنه عشرات السنين من عمرنا.
من هنا.. نتوجه بالنداء.. ونناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصفه مواطناً مصرياً ويشمل برعايته الملايين من أصحاب المعاشات قبل كونه رئيساً للجمهورية.. ألا يوقع على هذا القانون الذي لم يراعى من أعدوه وناقشوه ووافقوا عليه أبسط قواعد الديمقراطية بعرضه للحوار المجتمعي والنقاش العام الذي يشارك فيه أصحاب المصلحة الحقيقيين من لجان نقابية ونقابات عامة للعاملين والاتحاد العام للعمال والجمعيات الأهلية وفي مقدمة كل هؤلاء الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات الممثل الشرعي والقانوني عما يقرب من عشرة ملايين صاحب معاش.

السيد الرئيس.. نناشد سيادتكم بأن توقفوا تنفيذ هذا القانون، على ان يُعاد للحكومة لإعادة المداولة وإجراء حوار جماهيري واسع يشارك فيه أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة. شاكرين لكم خالص دعمكم ورعايتكم لأصحاب المعاشات.. وفي انتظار قراركم الحكيم بإعادة عرض مواد القانون للمناقشة العامة.

صادر عن:
الجمعية العمومية للاتحاد العام
لنقابات أصحاب المعاشات
المنعقدة في مقر الاتحاد العام
في 20/7/2019