تعرف على حكم إظهار المرأة لعينيها وخديها
أفتي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
، أنه لا مانع شرعًا من إظهار لعينها وخديها، بل لو أظهرت سائر الوجه لم يكن عليها إثم ولا مخالفة؛
لأن وجه المرأة ليس بعورة فلا يجب عليها ستره، وروى الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله
عليه وآله وسلم قال: «لَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ»،
ولو كان الوجه والكف عورة ما حَرُم سترهما حال الإحرام
وذكر المفتي ، أن الوارد عن السلف من الآثار
يفيد جواز إظهار العيون مع شيء من الزينة كالكحل؛ كما ورد في تفسير ابن عباس رضي الله
عنهما لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ، وروى
عنه الطبري أنه قال: [والزينة الظاهرة: الوجه،
وكحل العين، وخضاب الكفّ، والخاتم، فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس عليها] .