رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التجارة بفرض رسوم على البيليت والحديد المستورد

الحديد - أرشيفية
الحديد - أرشيفية


نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ وقضبان وعيدان" منتجات جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط، وجاء فى المادة الأولى للقرار أن تخضع الواردات من صنف حديد التسليح والتى تندرج تحت البند الجمركى (7214، 7213) من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوما بنسبة 25 % من القيمة.

كما جاء فى القرار بمادتة الثانية، أن تخضع الواردات من المنتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط " بيليت" والتى تندرج تحت البند الجمركى 7207، من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية مؤقتة ولمدة 180 يوما طبقا لحكم المادة (83-1) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 161 لسنة 1998 المشار إليها بقيمة متغيرة خلال فترة التطبيق طبقا للجدول التالى:



أقل من 450 دولار للطن يخضع لرسوم 15 % من القيمة CIF

من 450 دولار للطن وحتى أقل من 470 دولار يخضع لرسوم 13.6% من القيمة CIF

من 470 دولار للطن وحتى أقل من 490 دولار للطن يخضع لرسوم 10.55 من القيمة CIF

من 490 دولار وحتى أقل من 510 دولار يخضع لـ 7.55% من القيمة CIF

من 510 دولار وحتى أقل من 530 دولار للطن 4.55% من القيمة CIF

من 530 دولار للطن وحتى أقل من 550 دولار يخضع لرسم 3 % من القيمة CIF

من 550 دولار فأكثر للطن يخضع لرسوم 0 % من القيمة CIF.

ويتم احتساب رسم الحماية على أساس الأسعار، التى يقوم قطاع المعالجات التجارية بإرسالها لمصلحة الجمارك نهاية كل شهر على أن تطبق على الشهر التالى، وتطبق على كافة الرسائل التى يتم الإفراج عنها على ألا يتم الأخذ فى الاعتبار الأسعار الواردة بالفواتير المقدمة عند الاستيراد.

ونص القرار رقم 346 لسنة 2019 فى مادتة الثالثة يتم تحصيل الرسوم المشار إليها فى الحساب رقم ( 9/450/88042/8/) بالبنك المركزى المصرى، لحساب صندوق تنمية الصادرات ( حساب الخزانة الموحد)، كما نصت المادة الرابعة، أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.