رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الرقابة المالية تحدد ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص بالبورصة

البورصة
البورصة


قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة وافق في جلسته أمس الإثنين على إصدار الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها عند الطرح العام والخاص للأوراق المالية بالبورصة.

وأضاف رئيس الهيئة، في بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، أن إصدار هذه الضوابط يأتي في ضوء إدخال التعديلات التي تمت على قانون سوق رأس المال والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018 إلى حيز التنفيذ والمتضمنة تنظيم طرح الأدوات المالية في السوق المصرية بالإضافة للأوراق المالية، وكذا تحديد المقصود بالطرح العام والأحكام الخاصة به.

وذكر عمران أن هذه التعديلات تتضمن أيضا الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند طرح أي أوراق أو أدوات مالية من خلال الطرح الخاص، مع وضع تعريف للمقصود بالطرح العام والطرح الخاص.

وأشار إلى أن سوق رأس المال المصري يشهد حاليا اتجاها نحو زيادة عدد الشركات التي ستقيد لها أوراق مالية بالبورصة سواء من خلال طروحات شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة.

وأوضح عمران أن من المتوقع أن تضيف هذه الطروحات حوالي 35 شركة جديدة لسوق المال لتصل الى 275 شركة مقيدة بالبورصة المصرية، وهو المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع القيمة السوقية إلى 1.6 تريليون جنيه بنهاية عام 2022 طبقا للاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022).

وقال رئيس الهيئة إن قرار المجلس رقم 48 لسنة 2019 أوجب على الشركة التي ترغب في طرح أوراقها المالية إبرام عقد مع مدير الطرح لتنفيذ عملية ترويج وتغطية وتنفيذ الاكتتاب.

وأضاف أنه يُحدد بالعقد آلية تحديد سعر الطرح إما على أساس السعر المحدد (FIXED PRICE ISSUE ) أو وفقا لآلية البناء السعري (BOOK BUILDING ISSUE) على أن يتم الإفصاح عن ذلك بنشرتى الطرح الخاص والعام.

وذكر عمران أنه في كلتا الحالتين يتم تلقي طلبات الاكتتاب وعروض الشراء من خلال نظم آلية بالهيئة (ONLINE DISPLAY)، لا يتم الاطلاع عليها إلا من قبل كل من الهيئة ومدير الطرح.

وأكد عمران حرص المجلس في قراره أن يكون كاشفا للمقصود بالمستثمر المؤهل للطرح الخاص من الأشخاص ذوي الملاءة المالية- وبما يغلق باب الاجتهاد في تحديدهم- وحَصرهم في الأشخاص الاعتباریة العامة من صنادیق التأمین والمعاشات العامة والخاصة، وشركات الأموال، والمؤسسات المالية المحلية والعربية والإقليمية والدولية الواردة بالقرار على سبيل الحصر.

كما حدد مجلس الإدارة في القرار ما يجب أن يتوافر في هذه المؤسسات من اشتراطات، والاشتراط بأن يكون لدى الأشخاص الطبيعيين أصول سائلة بقیمة 5 ملایين جنبه، ويفضل أن یكون لدیهم خبرة في مجال الأوراق المالیة لمدة 5 سنوات على الأقل، وفقا لعمران.

وأشار عمران إلى ما وُضِعَ على مدیر الطرح من التزامات في التحقق والإثبات والاحتفاظ بالمستندات لبيان الملاءة المالیة لعملاء الطرح الخاص واستيفائهم للتعريف والمواصفات الواردة بنشرة الطرح، وبما یفید كون العمیل من عملاء التسلیم مقابل الدفع وأمین الحفظ أو البنك المتعاقد معه، ووسيلة وتوقيت السداد النقدي للعملاء المشترین، وكذلك وسیلة وتوقیت التحصیل النقدي للعملاء البائعین.

كما نص القرار على التزام مدیر الطرح بتوثيق طریقة التخصیص وتحدید السعر وإثبات كافة البیانات المتعلقة بالاكتتاب وأي تعدیلات وتوقیتاتھا في سجل آلیة البناء السعري، وتحدید السعر النھائي للطرح العام وفقاً للطریقة التي یفصح عنھا بنشرة الطرح العام، وإرسال نسخة منها للھیئة فور الانتھاء من عملیة الطرح، وفقا لعمران.

وأكد رئيس الهيئة أن القرار تضمن حزمة التزامات على باقي أطراف عملية الطرح، وألزم متلقي الأوامر في حالة الطرح الخاص أن يبذل عناية الرجل الحريص للتأكد من أن الأوامر التي تم إدراجها تتناسب مع الملاءة المالية للعميل وخبرته، وبما يحقق جدية الأوامر والقدرة على السداد.

كما ألزم القرار متلقي الأوامر بأن تكون طلبات الاكتتاب الذي قام سمسار الطرح بتلقيها محددة الكمية والسعر، وإلزامه بجمع المعلومات الكافية عن المستثمرين المكتتبين للتأكد من استيفائهم للمتطلبات الخاصة بالمستثمر المؤهل، والتأكد من أن المستثمر هو المستفيد النهائي من الاكتتاب ومستقل عن الشركة المصدرة وأي طرف مرتبط بها، وأن يقوم بالتأكد من مصادر تمويل العميل.

وحظر القرار على شركات السمسرة في حالة الطرح العام منح تمويل للعملاء وتسجيل أوامر شراء غير مغطاة قيمتها (بنسبة السداد المحددة) من قبل موارد العميل الذاتية، وفقا لعمران.

وأشار عمران إلى أن على شركة المقاصة والقید والإیداع المركزي الالتزام في الطرح الخاص بالتحقق من سداد كامل قيمة الأسهم المشتراة تزامنا مع التسوية.

كما حدد قرار المجلس رقم 48 لسنة 2019 الشروط والإجراءات الواجب اتباعها عند الطرح العام، حيث أوجب على الشركة الراغبة في الطرح أن تلتزم بتقديم دراسة قيمة عادلة إذا كان الطرح لأول مرة أو إذا كان للشركة أوراق مالية مقيدة ولكن التعامل عليها غير نشط، وفقاً للقواعد الصادرة عن البورصة وتعتمدها الهيئة في هذا الشأن.

وأوجب القرار الشركة الراغبة في الطرح بإعداد دراسة القيمة العادلة طبقاً لمعايير التقييم المالي الصادرة بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017، وتحت مسؤوليته ووفقاً للإقرارات الواردة بالمادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.

وأكد رئيس الهيئة أن الشركات الراغبة في الطرح العام يجوز لها استخدام آلیة استقرار سعر السهم بالسوق عقب الطرح وفقا لعدد من الضوابط.

وأوضح أن تلك الآلیة تهدف إلى دعم استقرار سعر السهم بالسوق لصالح المساهمين وذلك بالتعامل من خلال مدیر الطرح على أسهم الشركة المصدرة في حالة عدم استقرار سعر السهم من خلال أمر شراء للأسهم، وذلك بنظام حساب الاستقرار المفتوح بالبورصة المصریة لراغبي البیع.