رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

المنظمة المصرية : «لائحة جزاءات الأعلى لتنظيم الإعلام» تصادر حرية الرأي والتعبير

حافظ أبوسعدة
حافظ أبوسعدة



أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها ازاء ماورد فى لائحة الجزاءات التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، و تؤكد المنظمة أن ماورد فى اللائحة انتهاك جديد لحرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر، القرار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ومن خلال مطالعة المنظمة لما ورد فى اللائحة جاءت المادة (7) لتفتح عدم المساواة في المراكز القانونية حيث منحت لرئيس المجلس حق الغاء العقوبات الصادرة من المجلس بقرار منفرد منه، والشرط الوحيد أن يكون مسببا دون حتى وضع حدود لهذه الاسباب وهو ما يفتح الباب للهوى في تنفيذ القرارات.

وجاءت (8) لتضع المجلس الأعلى للإعلام في مقام الوصاية على النقابات لتنص على منح المجلس حق إحالة الصحفي والإعلامي للمساءلة التأديبية أمام نقابته، رغم أن قرار الإحالة نفسه حق أصيل للنقابات إذا رأت أن الشكاوى المقدمة تستوجب ذلك، كما منحت المادة للمجلس حق فرض عقوبات تأديبية مؤقتة ضد الصحفيين والإعلاميين (تحت مسمى تدابير وقائية) كالمنع من الظهور في الصحف أو وسائل الاعلام، أو المواقع الألكترونية إلى حين الانتهاء من المساءلة التأديبية أمام نقابته.

وفرضت المادة (17) عقوبات جنائية مبالغ فيها لم ينص عليها قانون العقوبات لتصل بحدود الغرامة لـ 250 الف جنيه لكل من نشر أخبارا مجهولة المصدر،  وهو ما يعنى أن الصحف لن تنشر سوى البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية وفى ذلك تقييد وتهميش لحرية النشر كما تضمنت المادة ذاتها  العقوبة بنفس الغرامة فى عبارات مطاطة من قبيل : تهديد النسيج الوطني أوالإساءة لمؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير أو إهانة الرأي الآخر أو نشر أو بث أخبار مجهولة المصدر أو شائعات أو نقل المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها.

وأعطت المادة (27) للمجلس حق منع الاعلاميين والأفراد من الظهور لفترة محدودة (لم يتم النص على حد اقصى لها) وذلك بدواعي ارتكابهم مخالفات مثل «الإساءة لمؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة، أو إثارة الجماهير، أو إهانة الرأى الآخر، أو الإخلال بمقتضيات الأمن القومى»،. وهي عبارات مطاطة كان يجب أن تكون منضبطة أكثر من ذلك فضلا عن أن قانون العقوبات به من المواد ما يكفى لمعاقبة مرتكبى تلك المخالفات حيث نصت المادة على أنه

“يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد إجراء التحقيق اللازم إتخاذ التدابير اللازمة لمنع ظهور الإعلامى أو أحد الأفراد بالوسيلة الإعلامية لفترة محدودة وذلك فى الحالات الآتية :

مخالفة ميثاق الشرف المهنى أو المعايير التى يقرها المجلس أو الأعراف المكتوبة (الاكواد).

إرتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض على إرتكابها.

ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص فى القانون أو اللوائح الصادرة بناء عليه .

إعتبارات الأمن القومى بعدم إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة .

ويكون قرار المجلس مسببًا فى جميع الحالات.

ورأت المنظمة أن المادة (27) تخالف المادة 71 من الدستور والتى تنص على ” يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.

كما يخالف قرار المصادرة الفقرة الثانية من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والتي نصت على أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها للاخرين دونما أعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة آخرى يختارها”.

وأكدت المنظمة أن من حق الكاتب والصحفي وفقا للدستور حق النقد فالمادة 47 منه تنص على أن “حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني “،

وأشارت المنظمة إلى أن مثل هذه الإجراءات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير لم تعد تجدي في زمن العولمة والاتصالات، وليس لها نتائج سوى الإساءة إلى ملف حقوق الإنسان في مصر فإنها تطالب الالتزام بالتعهدات أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجينيف فيما يخص حماية حرية الرأي والتعبير والصحافة، وكذلك بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عما تضمنه الدستور من مواد تكفل حرية الرأي والتعبير للجميع واجبة الإلزام أيضاً .

وشددت المنظمة على ضرورة وقف كافة أشكال المصادرة والرقابة علي حرية الرأي والتعبير وخاصة الحق في حرية البث الفضائي وتداول المعلومات ، وضرورة أن تصدر قرارات وقف القنوات الفضائية بأحكام قضائية وليس بقرارات ادارية .

وطالبت المنظمة بتنقيح التشريعات القانونية المنظمة لحرية الصحافة خاصة والإعلام عام، إذ لم تراع هذه المنظومة منح الاستقلالية والحرية للإعلام المكتوب والإلكتروني والسمعي والبصري، وسعت لفرض قيود تحد من عملها، وعدم منح ضمانات تشريعية واضحة لحرية وسائل الإعلام واستقلاليتها، وحرية الأفراد في إصدارها وإنشائها، وحرية الحصول على المعلومات، وحرية التنظيم النقابي والمهني، وهي الحريات الأربع الضرورية لحرية الإعلام، وضرورة إصدار قانون جديد لسلطة الصحافة وقانون جديد لنقابة الصحفيين، وقانون جديد لحرية تداول المعلومات.

ومن جانبه أكد  حافظ أبو سعده  رئيس المنظمة، أن حرية الرأي و التعبير تعد أحد الحقوق الأساسية التي لاغني عنها بأي حال من الأحوال في أي نظام ديمقراطي ، فهي الدعامة الأساسية في إطار احترام و كفالة حقوق الإنسان ، و في هذا الإطار حرصت المواثيق و الاتفاقيات الدولية و الدساتير على حد سواء على التأكيد على هذا الحق باعتباره ضمانة من ضمانات الديمقراطية

وأشار أبو سعدة إلى أنه كان يجب مراجعة هذه اللائحة مرة أخري قبل إصدارها وعرضها علي نقابة الصحفيين قبل سنها من أجل أن تحظي بوفاق .

وطالب ابو سعدة بتناسب العقوبات المالية موضحًا أن المبالغة الكبيرة في الغرامات المالية قيد شديد علي حرية التعبير.