رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تعرف على حكم هبة كلا الزوجين نصيبه للآخر بعد الوفاة

مفتي الجمهورية-أرشيفية
مفتي الجمهورية-أرشيفية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن هبة كلا الزوجين نصيبه للآخر وإرجاء تملكه إلى ما بعد الموت تصرفٌ صحيحٌ شرعًا، لكنه يخرج من كونه هبةً بعد موت أحدهما ويصير وصيةً نافذةً في حُدودِ ثلث التركة للوارث وغيره، ولا يشترط في ذلك إجازة الورثة، فإن زادت على الثلث لا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصِي.

جاء ذلك ردا على سؤال : كتب لي زوجي رحمه الله نصف شقة مملوكة له، على ألا يقوم أحدنا بالتصرف في الجزء المملوك له إلا بالرجوع للآخر، وفي حالة وفاة أحدنا تؤول الشقة بالكامل إلى الآخر، فما حكم ذلك؟